248 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، أنا
عبدان، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=11988أبو حمزة، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
سالم هو ابن أبي الجعد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650267قالت nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة: "وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا، فسترته بثوب، وصب على يديه، فغسلهما، ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه، فضرب بيده الأرض، فمسحهما، ثم غسلها، فمضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ثم صب على رأسه، فأفاض على جسده، ثم تنحى، فغسل قدميه، فناولته ثوبا، فلم يأخذه، فانطلق وهو ينفض يديه".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من أوجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش [ ص: 13 ] في الحديث: "ثم صب بيمينه على شماله"، أما في الاستنجاء فلا يجوز غيره، وأما في غسل الأطراف، فإن كان الإناء واسعا وضعه عن يمينه، ثم أخذ الماء منه بيمناه، وجعل على يسراه، وإن كان ضيق الرأس، وضعه عن يساره، وصب منه الماء على يمينه.
قال الإمام رضي الله عنه: الوضوء في الغسل سنة، فلو انغمس جنب في الماء، فوصل الماء إلى جميع بدنه ونوى، صح غسله وإن لم يفرد أعضاء الوضوء بالغسل، ولا دلك أعضاءه بيده.
وهو قول أكثر أهل العلم، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: "لا يجزئه حتى يمر يده على جسده"، وليس في الحديث ذكر إمرار اليد.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر "كان يغتسل، ثم يتوضأ"، فقلت له: يا أبه، أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال: "بلى، ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ".