2447 - أخبرنا
أبو الحسن محمد بن محمد الشيرزي ، أنا
أبو علي زاهر بن أحمد ، أنا
أبو بكر محمد بن سهل القهستاني المعروف بأبي تراب ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، نا
أيوب بن سليمان بن بلال ،
[ ص: 34 ] حدثني
أبو بكر بن أبي أويس الأعشى ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ،
وابن أبي عتيق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
سليمان بن أرقم ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير الذي كان يسكن
اليمامة حدثه، قال: سمعت
أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663814 " لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين " .
وهذا حديث غريب.
قال الإمام رحمه الله: فأما إذا نذر مطلقا، فقال: لله علي نذر ولم يسم شيئا، فعليه كفارة اليمين، لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663818 " كفارة النذر إذا لم يسم كفارة [ ص: 35 ] اليمين " .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه قال: من نذر نذرا لم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر شيئا لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين.
ورواه بعضهم مرفوعا.