صفحة جزء
2447 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرزي ، أنا أبو علي زاهر بن أحمد ، أنا أبو بكر محمد بن سهل القهستاني المعروف بأبي تراب ، نا إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، نا أيوب بن سليمان بن بلال ، [ ص: 34 ] حدثني أبو بكر بن أبي أويس الأعشى ، حدثني سليمان بن بلال ، عن موسى بن عقبة ، وابن أبي عتيق ، عن ابن شهاب ، عن سليمان بن أرقم ، أن يحيى بن أبي كثير الذي كان يسكن اليمامة حدثه، قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: " لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين " .

وهذا حديث غريب.

قال الإمام رحمه الله: فأما إذا نذر مطلقا، فقال: لله علي نذر ولم يسم شيئا، فعليه كفارة اليمين، لما روي عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كفارة النذر إذا لم يسم كفارة [ ص: 35 ] اليمين " .

وروي عن ابن عباس ، أنه قال: من نذر نذرا لم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر شيئا لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين.

ورواه بعضهم مرفوعا.

التالي السابق


الخدمات العلمية