صفحة جزء
باب قضاء النذر عن الميت.

2449 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن عبد الله بن عباس ، أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: إن أمي ماتت، وعليها نذر لم تقضه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اقضه عنها " .

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد ، عن أبي اليمان ، عن شعيب ، عن الزهري ، وأخرجه مسلم ، عن يحيى بن يحيى ، عن مالك .

قال الإمام رحمه الله: فيه دليل على أن من مات وعليه زكاة، أو كفارة، أو نذر يجب قضاؤها من رأس ماله مقدما على الوصايا والميراث، كما يجب قضاء ديون العباد، سواء أوصى به، أو لم يوص، وبه قال [ ص: 39 ] عطاء ، وطاوس .

وهو قول الشافعي ، وذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تقضى ما لم يوص بها، وقال مالك : لا تقضى ما لم يوص، وإذا أوصى تقضى من ثلثه مقدما على سائر الوصايا.

وروي أن امرأة جعلت عليها مشيا إلى مسجد قباء ، فماتت ولم تقضه، فأفتى عبد الله بن عباس ابنها أن يمشي عنها. [ ص: 40 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية