باب قضاء النذر عن الميت.
2449 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=674799عن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، أن nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: إن أمي ماتت، وعليها نذر لم تقضه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اقضه عنها " .
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11931أبي اليمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال الإمام رحمه الله: فيه دليل على أن من مات وعليه زكاة، أو كفارة، أو نذر يجب قضاؤها من رأس ماله مقدما على الوصايا والميراث، كما يجب قضاء ديون العباد، سواء أوصى به، أو لم يوص، وبه قال
[ ص: 39 ] nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إلى أنها لا تقضى ما لم يوص بها، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تقضى ما لم يوص، وإذا أوصى تقضى من ثلثه مقدما على سائر الوصايا.
وروي أن امرأة جعلت عليها مشيا إلى
مسجد قباء ، فماتت ولم تقضه، فأفتى
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ابنها أن يمشي عنها.
[ ص: 40 ] .