249 - أخبرنا الإمام
أبو علي الحسين بن محمد القاضي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13498أبو طاهر الزيادي، نا
أحمد بن إسحاق الصيدلاني، حدثنا
أبو نصر أحمد بن محمد [ ص: 14 ] بن نصر، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم الفضل بن دكين، نا
شريك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق، عن
الأسود، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة".
وهذا قول عامة أهل العلم.
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة دليل على أن الأولى بأن لا ينشف أعضاءه بعد ما توضأ أو اغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة الثوب.
واختلف أهل العلم فيه، فذهب قوم إلى كراهية المنديل بعد الطهارة، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: إنما كره لأن الوضوء يوزن.
[ ص: 15 ] .
ورخص فيه
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، ومالك لما روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=662418عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، قالت: "كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء".
وإسناده ضعيف.
وروي
عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل، قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه"، وإسناده أيضا ضعيف.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يتجفف بالخرقة.
وقال
إبراهيم: كان
لعلقمة خرقة بيضاء يمسح بها وجهه إذا توضأ.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال: لا بأس به في الغسل، ويكره في الوضوء "، لما روي
عن قيس بن سعد، قال: "دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاغتسل، ثم أتيناه بملحفة ورسية فتجفف بها".