باب كراهية تولية النساء.
2486 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16546عثمان بن الهيثم ، نا
عوف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة ، قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل
[ ص: 77 ] فارس قد ملكوا عليهم بنت
كسرى قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=656570 " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " .
هذا حديث صحيح.
قال الإمام: اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماما ولا قاضيا؛ لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد، والقيام بأمور المسلمين، والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات، والمرأة عورة لا تصلح للبروز، وتعجز لضعفها عند القيام بأكثر الأمور، ولأن المرأة ناقصة، والإمامة والقضاء من كمال الولايات، فلا يصلح لها إلا الكامل من الرجال، ولا يصلح لها الأعمى، لأنه لا يمكنه التمييز بين الخصوم.
وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف
nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم على
المدينة مرتين، فإنما استخلفه في إمامة الصلاة دون القضاء والأحكام.