2489 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه،
[ ص: 81 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، قال:
قيل لعمر : ألا تستخلف؟ قال: " إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأثنوا عليه، فقال: راغب وراهب، وددت أني نجوت منها كفافا لا لي ولا علي ، لا أتحملها حيا وميتا " .
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12137محمد بن العلاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام .
قال الإمام: إذا مات الإمام فاستخلف بعده رجلا صالحا للإمامة، فله الولاية، ولا تحل منازعته فيها، كما فعل الصديق رضي الله عنه، استخلف بعده
عمر رضي الله عنه، ولو مات الإمام ولم يستخلف أحدا، فيجب على أهل الحل والعقد أن يجتمعوا على بيعة رجل يقوم بأمور المسلمين، كما اجتمعت الصحابة رضي الله عنهم على بيعة
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه، ولم يقضوا شيئا من أمر تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنه حتى أحكموا أمر البيعة.
روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=660449 " من نزع يدا من طاعة، لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية " .
[ ص: 82 ] .
ولو أن الإمام جعل الأمر شورى بين جماعة، ثم هم اتفقوا على تعيين واحد منهم، كان واليا مطاعا، كما فعل
عمر رضي الله عنه.