باب القاضي لا يقضي وهو غضبان.
2498 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا
عبد العزيز بن [ ص: 95 ] أحمد الخلال ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم .
ح، وأنا
أحمد بن عبد الله الصالحي ،
ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر الحيري ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16323عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=848332 " لا يحكم الحاكم ، أو لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان " .
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد ، عن
آدم ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن مثنى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ومعقول في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663624 " لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان " أنه أراد أن يكون القاضي حين يحكم في حال لا يتغير فيها عقله، ولا خلقه، والحاكم أعلم بنفسه، فأي حال أتت عليه تغير فيها عقله، أو خلقه، ينبغي أن لا يقضي حتى تذهب، وأي حال صار إليها فيها سكون الطبيعة، واجتماع العقل، حكم، وإن غيره مرض، أو حزن، أو فرح، أو جوع، أو نعاس، أو ملالة، ترك.
وكتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري : "
إياك والضجر، والقلق، والتأذي بالناس عند الخصومة، وإذا جلس عندك الخصمان، [ ص: 96 ] فرأيت أحدهما يتعمد الظلم، فأوجع رأسه " .
وروي في أدب القضاء عن
علي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال له:
nindex.php?page=hadith&LINKID=675034 " إذا جلس بين يديك الخصمان، فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء " ، ويحتج بهذا من لا يرى القضاء على غائب، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، وإليه ذهب أصحاب الرأي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من القضاء لأحد الخصمين حتى يسمع كلام الآخر، ومن جوز قال: هذا في الخصمين الحاضرين اللذين يمكن سماع كلامهما، لا يقضي لأحدهما حتى يسمع كلام الآخر، لجواز أن يكون مع خصمه حجة يدفع بها حجة المحكوم له، فإذا كان الخصم غائبا، فلا يترك استماع كلام الحاضر حتى لا يصير ذريعة إلى إبطال الحقوق، غير أنه يكتب في القضية أن الغائب على حجته إذا حضر حتى يكون مستعملا معنى الخبر، يدل عليه جواز الحكم على الميت والطفل، لتعذر استماع كلامهما، كذلك الغائب.
[ ص: 97 ] .