2501 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم .
ح، وأخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي ،
ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر الحيري ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663631 " البينة على المدعي " ، وأحسبه قال: " واليمين على المدعى عليه " .
هذا حديث صحيح، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
أبي الطاهر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=660236 " ولكن اليمين على المدعى عليه " .
قال رحمه الله: وروى حديث
الأشعث nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
شقيق ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=663560عن الأشعث ، قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : " ألك بينة؟ " قلت: لا.
قال لليهودي: " احلف " ، فقلت: إذا يحلف، فأنزل الله سبحانه وتعالى: [ ص: 102 ] ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) الآية .
وفيه دليل على أن الكافر يحلف في الخصومات، كما يحلف المسلم، ولو شهد شاهدان أن لفلان على فلان ألفا، وشهد آخران بألف وخمس مائة، يقضى بالزيادة لقيام البينة عليها، ولا يقدح فيها جهل الأولين، كما أخبر
بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم
" دخل الكعبة، فصلى " ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس : لم يصل.
فأخذ الناس بقول
بلال ، ولو أقام المدعي البينة بعد ما حلف المدعى عليه، يقضى ببينته.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
وإبراهيم ،
وشريح : البينة العادلة أحق من اليمين، والله أعلم.