باب
شرائط قبول الشهادة.
قال الله سبحانه وتعالى: (
فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ) ، وقال الله عز وجل:
[ ص: 123 ] (
وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ، وقال الله سبحانه وتعالى: (
إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ) .
2510 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16909محمد بن الحسن ، أنا
أبو العباس الطحان ، أنا
أبو أحمد محمد بن قريش ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17070مروان الفزاري ، عن شيخ من أهل الجزيرة، يقال له:
يزيد بن زياد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ترفعه:
nindex.php?page=hadith&LINKID=30051 " لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة، ولا القانع مع أهل البيت " .
هذا حديث غريب،
ويزيد بن زياد الدمشقي منكر الحديث، وزاد بعضهم في هذه الرواية "ولا مجلود حدا" .