22 - كتاب القصاص.
باب تحريم القتل.
قال الله سبحانه وتعالى: (
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن قوله عز وجل: (
فجزاؤه جهنم ) قال: "لا توبة له" ، وعن قوله سبحانه وتعالى: (
لا يدعون مع الله إلها آخر ) فقال: كانت هذه في الجاهلية.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله سبحانه وتعالى: (
فجزاؤه [ ص: 146 ] جهنم ) .
قال: " إلا من ندم" .
وقال عز وجل: (
إن قتلهم كان خطئا كبيرا ) ، يقال: خطئ في معنى أخطأ، قال
الأزهري : الخطيئة والخطأ: الإثم، يقال: خطئ: إذا تعمد، وأخطأ: إذا لم يتعمد، والخطأ: الاسم يقوم مقام الإخطاء، وهو ضد الصواب، وفيه لغتان: القصر، وهو جيد، والمد وهو قليل، وهو قوله سبحانه وتعالى: (
والمؤتفكات بالخاطئة )
[ ص: 147 ] أي: بالخطأ العظيم، مصدر جاء على فاعلة، والخطيئة على فعيلة، كالنفيعة: بمعنى النفع، والعذيرة: بمعنى العذر.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس ".
2517 - أخبرنا
أبو حامد أحمد بن عبد الله بن أحمد الصالحي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15670حاجب بن أحمد الطوسي ، نا
محمد بن حماد ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
عبد الله بن مرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660183 " لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة " .
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص ،
[ ص: 148 ] عن أبيه، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، وأبي
معاوية ،
ووكيع ، كل عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش .