صفحة جزء
22 - كتاب القصاص.

باب تحريم القتل.

قال الله سبحانه وتعالى: ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) .

قال سعيد بن جبير : سألت ابن عباس عن قوله عز وجل: ( فجزاؤه جهنم ) قال: "لا توبة له" ، وعن قوله سبحانه وتعالى: ( لا يدعون مع الله إلها آخر ) فقال: كانت هذه في الجاهلية.

وقال مجاهد في قوله سبحانه وتعالى: ( فجزاؤه [ ص: 146 ] جهنم ) .

قال: " إلا من ندم" .

وقال عز وجل: ( إن قتلهم كان خطئا كبيرا ) ، يقال: خطئ في معنى أخطأ، قال الأزهري : الخطيئة والخطأ: الإثم، يقال: خطئ: إذا تعمد، وأخطأ: إذا لم يتعمد، والخطأ: الاسم يقوم مقام الإخطاء، وهو ضد الصواب، وفيه لغتان: القصر، وهو جيد، والمد وهو قليل، وهو قوله سبحانه وتعالى: ( والمؤتفكات بالخاطئة ) [ ص: 147 ] أي: بالخطأ العظيم، مصدر جاء على فاعلة، والخطيئة على فعيلة، كالنفيعة: بمعنى النفع، والعذيرة: بمعنى العذر.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس ".

2517 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله بن أحمد الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا محمد بن حماد ، نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق ، عن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة " .

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد ، عن عمر بن حفص ، [ ص: 148 ] عن أبيه، وأخرجه مسلم ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن حفص بن غياث ، وأبي معاوية ، ووكيع ، كل عن الأعمش .

التالي السابق


الخدمات العلمية