2521 - أخبرنا
الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ،
وأبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا
محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13568محمد بن يحيى ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
عطاء بن يزيد الليثي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=5414عبيد الله بن عدي بن الخيار ،
عن nindex.php?page=showalam&ids=53المقداد بن الأسود ، قال: قلت: يا رسول الله، إن اختلفت أنا ورجل من المشركين ضربتين، فقطع يدي، فلما أهويت إليه لأضربه قال: لا إله إلا الله: أقتله أم أدعه؟ قال: " بل دعه " قال: قلت: وإن قطع يدي؟ قال: " وإن فعل " ، فراجعته مرتين أو ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن قتلته بعد أن يقول: لا إله إلا الله فأنت مثله قبل أن يقولها، وهو مثلك قبل أن تقتله " .
[ ص: 151 ] .
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبي عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق .
قال الإمام: يتمسك بهذا الحديث من يكفر المسلم بارتكاب الكبائر، وهم
الخوارج ، ويتأولونه على أنه مثله في الكفر، ووجهه عند أهل السنة أنه مثله في إباحة الدم، لا في الكفر؛ لأن المسلم إذا قتل مسلما يكون دمه مباحا بحق القصاص، كما أن دم الكافر يكون مباحا بحق الدين.
وفي الحديث دليل على أن الكافر إذا تكلم بكلمة الشهادة وإن لم يصف الإيمان، وجب الكف عنه، سواء كان بعد القدرة عليه، أو قبله.