باب القصاص.
قال الله سبحانه وتعالى: (
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : كان في
بني إسرائيل القصاص، ولم يكن فيهم الدية، فقال الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة: (
كتب عليكم القصاص في [ ص: 158 ] القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء ) ، أي: ترك له، وصفح عنه، فالعفو: أن يقبل الدية في العمد، ويترك القصاص.
وقيل: معنى قوله عز وجل: (
فمن عفي له من أخيه شيء ) ، أي: من جعل له من مال أخيه، يعني: القاتل دية (
فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) ، يعني: يتبع الطالب بالمعروف، فلا يطلب أكثر مما أوجب له من الدية، ويؤدي المطلوب بإحسان، وقيل: (
من أخيه ) يعني بدل أخيه المقتول، كما قال عز وجل: (
ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض ) ، أي: بدلكم.
(
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) مما كتب على من كان قبلكم، (
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) قتل بعد قبول الدية.
وقوله سبحانه وتعالى: (
ولكم في القصاص حياة ) ، أراد أن القاتل إذا علم أنه إذا قتل يقص منه، كف عن القتل، ففيه حياته وحياة المقصود قتله.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد :
[ ص: 159 ] حياة منفعة، يقال: ليس بفلان حياة، أي: ليس عنده خير ولا شر.
وروي عن
أبي شريح الكعبي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663696 " من قتل له قتيل، فأهله بين خيرتين: إما أن يقتلوه أو يأخذوا العقل " .
وفيه دليل على أن الخيار لولي القتيل بين القصاص، أو أخذ الدية، ولا يعتبر رضا القاتل، وقد ذكرنا الاختلاف فيه في كتاب الحج على حديث
أبي شريح .