باب الحر يقتل بالعبد.
2533 - أخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15670حاجب بن أحمد الطوسي ، نا
عبد الرحيم بن منيب ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14430سليمان بن داود ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن
سمرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=670916 " من قتل عبده، قتلناه، ومن جدع عبده، جدعناه، ومن أخصى عبده، أخصيناه " .
هذا حديث حسن غريب.
واختلف أهل العلم في الحر إذا قتل عبدا، أو قطع طرفا منه، هل يجب عليه القصاص أم لا؟ فذهب أكثرهم إلى أنه لا قصاص فيه، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
وإسحاق ، وذهب قوم إلى أن الحر يقتل بالعبد سواء كان
[ ص: 178 ] قتل عبد نفسه، أو عبد غيره، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري .
وذهب جماعة إلى أنه إذا قتل عبد نفسه لا قصاص عليه، وإذا قتل عبد الغير يقتص منه، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
وقتادة ، وإليه ذهب أصحاب الرأي، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان مثل قولهم.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن نسي الحديث، فكان يقول: لا يقتل حر بعبد.
ومن لم ير فيه القصاص تأول الحديث، وحمله على الردع والزجر دون الإيجاب، وتأوله بعضهم على من كان عبدا له، وقد أعتقه.
ولم يختلف أهل العلم في المولى إذا قتل معتقه أنه يجب عليه القصاص.
وذهب عامة أهل العلم إلى أن طرف الحر لا يقطع بطرف العبد، فثبت بهذا الاتفاق أن الحديث محمول على الزجر، والردع، أو هو منسوخ.
واختلف أهل العلم في القصاص في الأطراف، فذهب قوم إلى أن القصاص يجري في الأطراف على السلامة على حسب ما يجرى في النفوس، فيقطع الرجل بالمرأة، والمرأة بالرجل، ولا يقطع المسلم بالذمي، ولا الحر بالعبد، كما لا يقتل به، ويقطع الذمي بالمسلم، والعبد بالحر، والعبد بالعبد، وإن اختلفت قيمتهما كما يقتل به، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
ويذكر عن
عمر : تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح.
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
وإبراهيم ،
وأبو [ ص: 179 ] الزناد ، عن أصحابه.
وجرحت
أخت الربيع إنسانا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "القصاص" .
وذهب قوم إلى أن القصاص لا يجري في الأطراف بين الذكر والأنثى، ولا بين العبيد، ولا بين الحر والعبد، إنما يجرى بين حرين أو حرتين، وهو قول أصحاب الرأي.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : ليس بين الحر والعبد قود في شيء من الجراح إلا أن العبد إن قتل الحر عمدا قتل به.
وقال
الحكم : لا يقاد العبد من العبد في جرح عمد ولا خطإ إلا في قتل عمد.
وذكره عن
إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود .
أما إذا اختلفت الأطراف في السلامة، فإن كانت يد المقطوع شلاء، ويد القاطع صحيحة، فلا قصاص بالاتفاق، وإن كانت يد القاطع شلاء، ويد المقطوع سليمة، فالمقطوع يده له الخيار بالاتفاق، إن شاء اقتص من يده الشلاء، ولا شيء له، وإن شاء ترك القصاص، وأخذ دية يده، وإن كانت يد المقطوع ناقصة بأصبع، ويد القاطع كاملة الأصابع، فلا يقتص من يده، ولكن للمجني عليه أن يلتقط أربعة من أصابعه، وإن كانت يد القاطع ناقصة بأصبع، ويد المقطوع كاملة، فله أن يقطع يد القاطع، ويأخذ دية أصبع عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا قطع يده فلا شيء له من الدية كما لو كانت يد القاطع شلاء، فرضي بقطعها.
واحتج من لم ير القصاص بين العبيد في
[ ص: 180 ] الأطراف بحديث روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالوا: يا رسول الله، إنا أناس فقراء. فلم يجعل عليه شيئا.
قال الإمام: وتأويل هذا أن الغلامين كانا حرين، وكانت الجناية خطأ، أو كانا غير بالغين، ودية الخطإ تكون على العاقلة إن كان لهم مال، فإن كانوا فقراء، فلا شيء عليهم.
يدل على أن الجاني لو كان عبدا، كان الأرش متعلقا برقبته، ولا يبطل حق المجني عليه بإعسار أهله، وإذا جنى عبد على عبد، أو على حر خطأ، أو عمدا على قول من لا يوجب القصاص، أو عفا على المال على قول من يوجبه، أو أتلف مالا يتعلق الأرش برقبة العبد الجاني، فسيده بالخيار، إن شاء سلمه للبيع، وإن شاء فداه من عنده، فإن اختار الفداء، فعليه أقل الأمرين من قيمة رقبة العبد الجاني، أو أرش جنايته، وإن سلمه للبيع، فبيع، فإن وفى ثمنه بأرش الجناية يسلم إلى ولي المجني عليه، وإن فضل فضل كان لسيد العبد الجاني، وإن كان ثمنه أقل من أرش الجناية فليس للمجني عليه إلا ذلك، وإذا أعتقه مولاه، عتق، وعلى المولى أقل الأمرين من قيمته، أو ضمان جنايته.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في العبد يقتل خطأ ثم يعتقه سيده، قال: الدية على السيد، ويقتل المكاتب، وأم الولد بالعبد القن، والعبد بهما؛ لأنهما رقيقان.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663690 " لا يقاد الوالد بالولد " .
ورواه بعضهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن [ ص: 181 ] شعيب ، عن أبيه، عن جده، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وبعضهم عن
سراقة بن مالك ، وفي إسناده اضطراب، والعمل عليه عند أهل العلم، قالوا: "لا يقاد واحد من الوالدين بالولد، ولا يحد بقذفه، ويقاد الولد بالوالد، ويحد بقذفه"، ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا:
nindex.php?page=hadith&LINKID=711053 " لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقاد بالولد الوالد " .