باب الدية.
قال الله سبحانه وتعالى: (
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) .
2536 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم .
ح، وأنا
أحمد بن عبد الله الصالحي ،
ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد بن جدعان ، عن
القاسم بن ربيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=670978 " ألا إن في قتيل العمد الخطإ بالسوط أو العصا مائة من الإبل مغلظة، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها " [ ص: 187 ] قال الإمام: اتفق أهل العلم على أن دية الحر المسلم مائة من الإبل ثم هي في العمد المحض مغلظة في مال القاتل حالة، وفي شبه العمد مغلظة على العاقلة مؤجلة، وفي الخطإ مخففة على العاقلة مؤجلة، والتغليظ والتخفيف يكون في أسنان الإبل، فالدية المغلظة أثلاث، منها ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : الدية المغلظة أرباع: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
وربيعة ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
وإسحاق ،
وأصحاب الرأي .
أما دية الخطإ، فأخماس عند أكثر أهل العلم، غير أنهم اختلفوا في تقسيمها، فذهب قوم إلى أنها عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة.
حكي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
وربيعة ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ،
ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبدل قوم بني اللبون ببني المخاض، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
وإسحاق ،
وأصحاب الرأي ، واحتجوا بما روي عن
خشف بن مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663677 " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطإ عشرين بنت مخاض، وعشرين بني مخاض ذكور، وعشرين بنت لبون، وعشرين [ ص: 188 ] جذعة، وعشرين حقة " .
وعدل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن هذا؛ لأن
خشف بن مالك مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث.
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم
" ودى قتيل خيبر بمائة من إبل الصدقة " .
وليس في أسنان إبل الصدقة ابن مخاض، إنما فيها ابن لبون، عند عدم بنت المخاض في خمس وعشرين من الإبل.
وذهب جماعة إلى أن دية الخطإ أرباع: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري .
وروي عن
علي في شبه العمد أثلاثا: ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة.
قال الإمام: والحديث يدل على إثبات العمد والخطإ في القتل، وزعم بعض أهل العلم أن القتل لا يكون إلا عمدا محضا، أو خطأ محضا، فأما شبه العمد، فلا يعرف، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ويستدل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر على أن القتل بالمثقل شبه عمد، لا يوجب
[ ص: 189 ] القصاص، ولا حجة له فيه؛ لأن الحديث في السوط والعصا الخفيف الذي لا يقصد به القتل، وذلك الغالب من أمر السياط والعصي أنها تكون خفيفة، والقتل الحاصل به يكون قتلا بطريق شبه العمد، فأما المثقل الكبير، فملحق بالمحدد الذي هو معد للقتل.