باب
الوضوء بفضل المرأة. 259 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12506أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13890أبو القاسم البغوي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد، أنا
شريك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=hadith&LINKID=706419عن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة، قالت: أجنبت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فاغتسلت من جفنة، وفضل فيها فضلة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، فقلت: إني قد اغتسلت منها، قالت: فاغتسل، وقال: "إن الماء ليس عليه جنابة". [ ص: 28 ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح،
وعكرمة هو أبو عبد الله، مولى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه يجوز استعمال فضل طهور المرأة للرجال والنساء جميعا، وكره بعضهم الوضوء بفضل طهور المرأة، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وإسحاق، واحتجوا بما روي
عن nindex.php?page=showalam&ids=9669الحكم بن عمرو الغفاري "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة".
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يذهب إلى أن النهي عن فضل طهور المرأة الجنب أو الحائض، والأكثرون على جوازه.
ولم يصحح
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل حديث
الحكم بن عمرو، وإن ثبت، فمنسوخ.
[ ص: 29 ] .