2561 - أخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي ،
ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم .
ح، وأنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب بن أبي تميمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، قال: لما بلغ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن
عليا حرق المرتدين أو الزنادقة، قال: لو كنت أنا، لم أحرقهم ولقتلتهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670252 " من بدل دينه فاقتلوه " ، ولم أحرقهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=908944 " لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله " .
هذا حديث صحيح، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد عن
أبي النعمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
أيوب ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي ، عن
أيوب ، وزاد: فبلغ ذلك
عليا ، فقال: صدق
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
والعمل على هذا عند أهل العلم، أن المسلم إذا ارتد عن دينه يقتل، واختلفوا في استتابته، فذهب
[ ص: 239 ] بعضهم إلى أنه لا يستتاب، يروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : إن كان أصله مسلما، فارتد لا يستتاب، وإن كان مشركا فأسلم ثم ارتد، فإنه يستتاب.
وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يقتل حتى يستتاب، إلا أنهم اختلفوا في مدة الاستتابة، فذهب قوم، وهو القياس، أنه يستتاب، فإن تاب، وإلا قتل مكانه، وهو أظهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ويروى ذلك عن
معاذ nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : يستتاب ثلاث مرات، فإن تاب، وإلا ضرب عنقه، وقال أصحاب الرأي: ثلاث مرات في ثلاثة أيام.
وذهب بعضهم إلى أنه يتأنى به ثلاثا لعله يرجع، وإليه ذهب
عمر رضي الله عنه، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
وإسحاق ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أرى الثلاث حسنا.
واختلفوا في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام، فذهبت طائفة إلى أنها تقتل كالرجل، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
وإسحاق ، وذهبت طائفة إلى أنها تحبس ولا تقتل، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
وأصحاب الرأي .
واختلف أهل العلم في قتل الساحر، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، أنه سمع بجالة يقول: كتب
عمر "
أن اقتلوا كل ساحر وساحرة " ، فقتلنا ثلاث سواحر .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أن جارية لها سحرتها، فأمرت بها فقتلت .
وإلى هذا ذهب جماعة من أصحاب
[ ص: 240 ] النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من أهل العلم، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أعلى من سحر من أهل العهد قتل؟ قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع به ذلك، فلم يقتل من صنعه، وكان من أهل الكتاب.
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقتل الساحر إن كان ما يسحر به كفرا إن لم يتب، فإن لم يبلغ عمله الكفر، فلا يقتل، وتعلم السحر لا يكون كفرا عنده إلا أن يعتقد قلب الأعيان منه، وذهب قوم إلى أن تعلمه كفر، وهو قول أصحاب الرأي.
ولو قتل الساحر رجلا بسحره وأقر أني سحرته، وسحري يقتل غالبا، فيجب عليه القود عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وعند أصحاب الرأي: لا يجب به القود، ولو قال: سحري قد يقتل، وقد لا يقتل، فهو شبه عمد، وإن قال: أخطأت إليه من غيره، فهو خطأ تجب به الدية مخففة، وتكون في ماله، لأنه ثبت باعترافه إلا أن تصدقه العاقلة، فتكون عليهم.
ولو قاتل أهل الإسلام أهل الردة، فلا يجب على المسلمين ضمان ما أتلفوا على أهل الردة من نفس ومال.
واختلفوا في أهل الردة هل يجب عليهم ضمان ما أتلفوا على المسلمين في حال القتال من نفس
[ ص: 241 ] ومال؟ فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر أنه قال لقوم جاؤوه تائبين: "
تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم " ، فقال
عمر : " لا نأخذ لقتلانا دية " ، فرأى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر عليهم الضمان، وهو أصح قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وأما قول
عمر : " فلا نأخذ لقتلانا دية " فيحتمل أنه ذهب إلى أنه لا ضمان عليهم على خلاف رأي
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ، كما لا يجب على أهل الحرب ضمان ما أتلفوا على المسلمين، ويحتمل أنه كان يرى رأي
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر في وجوب الضمان غير أنه رأى الإعراض عنه ترغيبا لهم في الثبات على الإسلام.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : سألت
الحكم عن العبد يأبق، فيلحق بأرض الشرك؟ قال: لا تزوج امرأته، وسألت
حمادا ، فقال: تزوج امرأته.