2566 - أنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم .
ح، وأخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي ،
[ ص: 251 ] ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
صفوان بن يعلى بن أمية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية ، قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة، قال: وكان
يعلى يقول: وكانت تلك الغزوة أوثق عملي في نفسي.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : قال
صفوان : قال
يعلى : كان لي أجير، فقاتل إنسانا، فعض أحدهما يد الآخر، وانتزع المعضوض يده من في العاض، فذهبت إحدى ثنيتيه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأهدر ثنيته، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وأحسبه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=654065 " أيدع يده في فيك تقضمها، كأنها في في فحل؟ " .
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14302يعقوب بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج [ ص: 252 ] والعمل على هذا عند أهل العلم أن من عض رجلا، فلم يكن له سبيل إلى الخلاص منه إلا بقلع سنه، أو قصد نفسه، فلم يمكنه دفعه إلا بالقتل، فقتله، يكون دمه هدرا، لأنه هو الذي اضطره إلى ذلك، ومن جنى على نفسه، لا يؤاخذ بها غيره، وكذلك لو قصد رجل الفجور بامرأة، فدفعته عن نفسها، فقتلته لا شيء عليها، رفع إلى
عمر رضي الله عنه جارية كانت تحتطب، فاتبعها رجل، فراودها عن نفسها، فرمته بفهر، أو حجر فقتلته، فقال
عمر : "
هذا قتيل الله، والله لا يودى أبدا " .
وعلى هذا القياس لو قصدت بهيمة رجلا، فقتلها في الدفع، لا ضمان على الدافع عند الأكثرين، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وذهب قوم إلى وجوب ضمان البهائم، وهو قول أصحاب الرأي، واتفقوا على إباحة الدفع والقتل، وإذا صار قتلها مباحا لتعديها بالصيال، فوجب أن يسقط ضمانها كما في الآدمي.