صفحة جزء
باب النهي عن أن يشير إلى أحد بالسلاح.

2573 - أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي ، أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أبو الحسن أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن همام بن منبه ، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان أن ينزع في يده، فيقع في حفرة من النار " .

قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا قاتل أحدكم، فليجتنب الوجه " .

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد من طرق، عن عبد الرزاق ، وأخرجاه من طرق أخر، عن أبي هريرة [ ص: 266 ] وصح عن أبي أيوب ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: " إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صورته " .

وروي عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: " من أشار على أخيه بحديدة لعنته الملائكة " .

وعن جابر ، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا " ، وروي عن الحسن ، عن سمرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى أن يقد السير بين أصبعين " .

قيل: إنما نهى عن ذلك، لئلا يعقر يده الحديد الذي يقد به السير، كالنهي عن تعاطي السيف مسلولا.

التالي السابق


الخدمات العلمية