2581 - أخبرنا
الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، حدثنا
السيد أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، أنا
عبد الله بن الحسن الشرقي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13568محمد بن يحيى ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، نا
عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة هو ابن الماجشون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، عن
زيد بن خالد الجهني ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=849560 " يأمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة، وتغريب عام " .
هذا حديث صحيح، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12125مالك بن إسماعيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13574عبد العزيز .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=663728 " ضرب، وغرب، وأن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر ضرب، وغرب، وأن عمر ضرب، وغرب " ، وهو قول
علي ،
[ ص: 279 ] nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ، وغيرهم، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
وإسحاق ، وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إلى أنه يجلد، ولا يغرب، ولا يصح هذا القول عن أحد من السلف.
قوله عليه السلام: "لأقضين بينكما بكتاب الله" اختلفوا في تأويله، قيل: المراد من الكتاب: الفرض، يقول: لأقضين بينكما بما فرضه الله وأوجبه، إذ ليس في كتاب الله ذكر الرجم منصوصا كذكر الجلد، والقطع في السرقة، وقد جاء الكتاب بمعنى الفرض، قال الله سبحانه وتعالى: (
كتاب الله عليكم ) ، وقال جل ذكره: (
كتب عليكم القصاص ) ، وقال عز وجل: (
كتب عليكم الصيام ) ، وقال تبارك وتعالى: (
وكتبنا عليهم فيها ) ، أي: فرضنا وأوجبنا.
وقيل: بكتاب الله، أي: بحكم الله، وقيل في قوله سبحانه وتعالى: (
أم عندهم الغيب فهم يكتبون ) ، أي: يحكمون.
وقيل: ذكر الرجم وإن لم يكن منصوصا عليه صريحا، فإنه مذكور في الكتاب على سبيل الإجمال، وهو قوله سبحانه وتعالى، وتقدست أسماؤه: (
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ) .
والأذى ينطلق على الرجم وغيره من العقوبات، أو ضمن الكتاب بأن يجعل الله لهن سبيلا، ثم بينه على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم ، فقوله عليه السلام: " البكر بالبكر جلد مائة، وتغريب عام" بيان حكم الكتاب، وقد قيل: كان حكم الرجم منزلا متلوا فيما أنزل الله سبحانه وتعالى، فرفعت تلاوته، وبقي حكمه، والدليل عليه ما
[ ص: 280 ] .