صفحة جزء
2581 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، أنا عبد الله بن الحسن الشرقي ، نا محمد بن يحيى ، نا عبد الرحمن بن مهدي ، نا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة هو ابن الماجشون ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن زيد بن خالد الجهني ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم " يأمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة، وتغريب عام " .

هذا حديث صحيح، أخرجه محمد ، عن مالك بن إسماعيل ، عن عبد العزيز .

وروى نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم " ضرب، وغرب، وأن أبا بكر ضرب، وغرب، وأن عمر ضرب، وغرب " ، وهو قول علي ، [ ص: 279 ] وأبي بن كعب ، وعبد الله بن مسعود ، وغيرهم، وإليه ذهب سفيان الثوري ، ومالك ، وعبد الله بن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجلد، ولا يغرب، ولا يصح هذا القول عن أحد من السلف.

قوله عليه السلام: "لأقضين بينكما بكتاب الله" اختلفوا في تأويله، قيل: المراد من الكتاب: الفرض، يقول: لأقضين بينكما بما فرضه الله وأوجبه، إذ ليس في كتاب الله ذكر الرجم منصوصا كذكر الجلد، والقطع في السرقة، وقد جاء الكتاب بمعنى الفرض، قال الله سبحانه وتعالى: ( كتاب الله عليكم ) ، وقال جل ذكره: ( كتب عليكم القصاص ) ، وقال عز وجل: ( كتب عليكم الصيام ) ، وقال تبارك وتعالى: ( وكتبنا عليهم فيها ) ، أي: فرضنا وأوجبنا.

وقيل: بكتاب الله، أي: بحكم الله، وقيل في قوله سبحانه وتعالى: ( أم عندهم الغيب فهم يكتبون ) ، أي: يحكمون.

وقيل: ذكر الرجم وإن لم يكن منصوصا عليه صريحا، فإنه مذكور في الكتاب على سبيل الإجمال، وهو قوله سبحانه وتعالى، وتقدست أسماؤه: ( واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ) .

والأذى ينطلق على الرجم وغيره من العقوبات، أو ضمن الكتاب بأن يجعل الله لهن سبيلا، ثم بينه على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم ، فقوله عليه السلام: " البكر بالبكر جلد مائة، وتغريب عام" بيان حكم الكتاب، وقد قيل: كان حكم الرجم منزلا متلوا فيما أنزل الله سبحانه وتعالى، فرفعت تلاوته، وبقي حكمه، والدليل عليه ما [ ص: 280 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية