2586 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، نا
عبد الله بن [ ص: 292 ] محمد الجعفي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، نا أبي ، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17389يعلى بن حكيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=656324لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: " لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت؟ " ، قال: لا يا رسول الله.
قال: " أنكتها" لا يكني، قال: فعند ذلك أمر برجمه .
هذا حديث صحيح.
قال الإمام: هذا دليل على أن من أقر على نفسه بما يوجب عقوبة الله سبحانه وتعالى، فيجوز للإمام أن يلقنه ما يسقط به عنه الحد، فيقول للزاني: لعلك لمست، أو فاخذت.
وللسارق: لعلك أخذت عن غير حرز، أو اختلسته، أو خنت.
ونحو ذلك، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق، فقال:
" لا أخالك سرقت " .
وأتي
عمر [ ص: 293 ] رضي الله عنه بسارق، فقال له: أسرقت؟ قل: لا. فقال: لا. فتركه ولم يقطعه.
وروي مثل ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، أما ما كان من حقوق العباد، مالا، أو عقوبة، فلا يجوز فيه التلقين.