باب المولى يقيم الحد على مملوكه.
2588 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13761عبد العزيز بن عبد الله ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
سعيد ، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652080 " إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت، فليجلدها الحد، ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة، فتبين زناها، فليبعها ولو بحبل من شعر " .
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
عيسى بن حماد [ ص: 298 ] المصري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من الصحابة، فمن بعدهم، قالوا: يجوز للسيد إقامة الحد على مملوكه دون السلطان، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدت جارية لها زنت، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
وإسحاق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : لقد أدركت بقايا الأنصار يضربون ولائدهم إذا زنين.
قال
إبراهيم : وكان
علقمة ،
والأسود يضربان ولائدهما إذا زنين.
وقال قوم: يرفعه إلى السلطان، ولا يقيمه المولى بنفسه.
وهو قول أصحاب الرأي، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : في الحديث إيجاب الحد، وإيجاب البيع، لا يجوز أن يمسكها إذا زنت أربعا.
وقوله: "ولا يثرب" ، يعني: لا يعير، والتثريب: التعيير، قال الله سبحانه وتعالى: (
لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ) ، معناه: أنه لا يقتصر على تعييرها وتبكيتها، ويعطل الحد الواجب عليها، وقيل: لا يثربها بعد الضرب.
وفي قوله: "فليبعها ولو بحبل من شعر" ، دليل على أن الزنا عيب في الرقيق يرد به البيع، ولذلك حط من قيمته.
وفيه أن بيع غير المحجور بما لا يتغابن به الناس جائز.
[ ص: 299 ] .
وفي الحديث بيان أن حد المماليك الجلد، ولا رجم عليهم، وحدودهم بالجلد على نصف حد الأحرار، قال الله سبحانه وتعالى: (
فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) ، فحد المملوك في الزنا خمسون جلدة، وفي القذف أربعون، وفي الشرب عشرون.
روي عن
عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي ، قال: أمرني
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتية من قريش، فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=4891عبد الله بن عامر بن ربيعة ، قال: أدركت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان ، والخلفاء هلم جرا، ما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من أربعين.
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن حد العبد في الخمر، فقال: بلغنا أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر.
واختلفوا في تغريب المملوك إذا زنى، فظاهر الحديث يدل على أنه لا يغرب، وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
والثاني: أنه يغرب نصف سنة، واختاره
المزني ، وقيل: سنة كالحر، كما أن مدة العنة يستوي فيها الحر والعبد.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=19703صفية بنت أبي عبيد ، أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس، فاستكرهها
[ ص: 300 ] حتى اقتضها، فجلده
عمر الحد، ونفاه، ولم يجلد الوليدة، من أجل أنه استكرهها.