باب من عمل عمل قوم لوط.
قال سبحانه وتعالى في عمل قوم لوط: (
أإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل ) ، قيل: يعني: سبيل الولد، وقيل: تعترضون الناس في الطرق لطلب الفاحشة.
2593 - أخبرنا
أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربندكشائي ، أنا
أبو سهل محمد بن عمر السجزي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر محمد بن بكر بن داسة ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15424عبد الله بن محمد النفيلي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=683441 " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل، والمفعول به " [ ص: 309 ] .
وبهذا الإسناد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675794 " من أتى بهيمة فاقتلوه، واقتلوها معه " ، قال: قلت له، يعني:
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل.
قال الإمام: اختلف أهل العلم في حد اللوطي، فذهب قوم إلى أن حد الفاعل حد الزنا، إن كان محصنا يرجم، وإن لم يكن محصنا يجلد مائة.
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ،
والحسن ،
وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وهو أظهر قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ويحكى أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ،
ومحمد .
وعلى المفعول به عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على هذا القول جلد مائة وتغريب عام، رجلا كان أو امرأة، محصنا كان أو غير محصن؛ لأن التمكين من الدبر لا يحصنها، فلا يلزمها به حد المحصنات.
وذهب قوم إلى أن اللوطي يرجم، محصنا كان أو غير محصن، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
وإسحاق ، وروى
حماد ، عن
إبراهيم ، قال: لو كان أحد يستقيم أن يرجم مرتين لرجم اللوطي، والقول الآخر
للشافعي أنه يقتل الفاعل والمفعول به، كما جاء في
[ ص: 310 ] الحديث.
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : يعزر، ولا يحد.
وقد روي عن
جابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللواطة:
" أنه يقتل الفاعل والمفعول به " .
وقد قيل في كيفية قتلهما: هدم البناء عليهما، وقيل: رميهما من شاهق، كما فعل بقوم لوط.
أما إتيان البهيمة، فالحديث فيه لا يعرف إلا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
عاصم ، عن
أبي رزين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه قال: " من أتى بهيمة فلا حد عليه " ، وهذا أصح، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين :
nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل :
عمرو صدوق، ولكن روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة مناكير، ولم يذكر في شيء من حديثه أنه سمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي : وقد عارض هذا الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوان إلا لمأكلة.
وقد اختلف أهل العلم في عقوبة من أتى بهيمة، فذهب أكثرهم إلى أنه يعزر، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والحكم ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
وأصحاب الرأي ، وأظهر قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والقول الآخر: أنه زنى، يرجم إن كان الفاعل محصنا، وإن لم يكن محصنا يجلد مائة.
يروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : يجلد مائة، أحصن أو لم يحصن.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه : يقتل إن تعمد ذلك وهو يعلم ما جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن درأ عنه إمام القتل، فلا ينبغي أن يدرأ عنه جلد مائة.
[ ص: 311 ] .