باب قطع يد السارق وما يقطع فيه يده.
قال الله سبحانه وتعالى: (
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )
والسارق: من أخذ مال الغير مستسرا من حرز، فإن أخذ ظاهرا، فهو مختلس، ومنتهب. 2595 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم .
ح، وأخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي ،
ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
عمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=907925 " القطع في ربع دينار فصاعدا " .
هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، وغيره، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة [ ص: 313 ] .