2596 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=685119 " قطع سارقا في مجن ثمنه ثلاثة دراهم " .
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن عبد الله ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، كلاهما، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال الإمام: اختلف أهل العلم فيما تقطع فيه يد السارق، فذهب أكثرهم إلى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة " أن نصاب السرقة ربع دينار، وإذا سرق دراهم، أو متاعا يقوم بالدنانير، فإن بلغت قيمتها ربع دينار، قطعت يده، وإن لم تبلغ فلا قطع عليه " ، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
وعمر ،
وعثمان ،
وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نصاب السرقة ثلاثة دراهم، فإن سرق ذهبا أو متاعا، يقوم بالدراهم، فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم، قطعت يده، وإن لم تبلغ فلا قطع عليه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : إن سرق ذهبا، فبلغ ربع دينار، قطع، وإن سرق فضة، وكان مبلغها ثلاثة دراهم، قطع، وإن سرق متاعا بلغت قيمته ثلاثة دراهم، أو دينارا، قطع قولا بالخبرين معا.
[ ص: 314 ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي : المذهب الأول في رد القيمة إلى ربع دينار أصح، وذلك أن أصل النقد في ذلك الزمان الدنانير، فجاز أن يقوم بها الدراهم، ولهذا كتبت في الصكوك قديما عشرة دراهم وزن سبعة، فعرفت الدراهم بالدنانير، وحصرت بها.
وأما تقويم المجن بالدراهم، فقد يحتمل أن يكون ذلك من أجل أن الشيء التافه قد جرت العادة بتقويمه بالدراهم، وإنما تقوم الأشياء النفيسة بالدنانير، لأنها أنفس النقود، فتكون هذه الدراهم الثلاثة التي هي ثمن المجن يبلغ قيمتها ربع دينار، وقد روي عن
عثمان أنه قطع سارقا في أترجة قومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار، فدل على أن العبرة بالذهب، ومن أجل ذلك ردت قيمة الدراهم إليه بعد ما قومت الأترجة بالدراهم.
وذهب قوم إلى أنه لا يقطع في أقل من دينار، أو عشرة دراهم، يروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
وأصحاب الرأي .
وقال قوم: لا يقطع إلا في خمسة دراهم، يروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة .