2599 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه، عن
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، أن رقيقا
لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة، فانتحروها، فرفع ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فأمر
كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال
عمر : "
إني أراك تجيعهم، والله لأغرمنك غرما يشق عليك، ثم قال للمزني، كم ثمن ناقتك؟ " ، فقال: أربع مائة درهم، فقال
عمر : "أعطه ثمان مائة درهم " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس العمل على تضعيف القيمة.
قال الإمام: فيه دليل على اجتماع القطع والغرم، وفيه دليل على وجوب القطع على العبد إذا سرق، آبقا كان أو غير آبق، وهو قول عامة أهل العلم، يروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن عبدا له سرق وكان آبقا، فأرسل به
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر إلى
nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص ليقطع يده، فأبى
سعيد أن يقطع يده،
[ ص: 317 ] وقال: لا تقطع يد الآبق إذا سرق، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر : في أي كتاب الله وجدت هذا؟ فأمر به
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، فقطعت يده.
ويروى هذا عن
القاسم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير أنهم كانوا يرون أن تقطع يد الآبق إذا سرق ما يجب فيه القطع.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه أمر به، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وعامة أهل العلم.