صفحة جزء
2601 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد ، أن عبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب ، فقال له: اقطع يد هذا، فإنه سرق، قال عمر : " ماذا سرق؟ " ، قال: سرق مرآة لامرأتي [ ص: 324 ] ثمنها ستون درهما، فقال عمر : " أرسله، فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم " .

ويجب القطع بسرقة مال الأخ، وابن الأخ، والعم، وعند أبي حنيفة لا يجب.

ولا قطع على من سرق من مال بيت المال، رفع إلى علي رجل سرق من مال بيت المال، فلم يقطعه، وقال: " إن له فيه نصيبا " ، وهذا قول عامة أهل العلم، وقال حماد : يقطع.

التالي السابق


الخدمات العلمية