2601 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد ، أن
عبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام له إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فقال له: اقطع يد هذا، فإنه سرق، قال
عمر : "
ماذا سرق؟ " ، قال: سرق مرآة لامرأتي [ ص: 324 ] ثمنها ستون درهما، فقال عمر : " أرسله، فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم " .
ويجب القطع بسرقة مال الأخ، وابن الأخ، والعم، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لا يجب.
ولا قطع على من سرق من مال بيت المال، رفع إلى
علي رجل سرق من مال بيت المال، فلم يقطعه، وقال: " إن له فيه نصيبا " ، وهذا قول عامة أهل العلم، وقال
حماد : يقطع.