باب السارق يسرق بعد قطع يده اليمنى ورجله اليسرى.
2602 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه، أن رجلا من أهل
اليمن أقطع اليد والرجل قدم، فنزل على
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ، فشكا إليه أن عامل
اليمن ظلمه، فكان يصلي من الليل، فيقول
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر : وأبيك ما ليلك بليل سارق، ثم إنهم افتقدوا حليا
nindex.php?page=showalam&ids=116لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر ، فجعل يطوف معهم،
[ ص: 325 ] ويقول: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح.
فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه به، فاعترف الأقطع، أو شهد عليه، فأمر به
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ، فقطعت يده اليسرى، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر : والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته ".
[ ص: 326 ] .
قال الإمام: اتفق أهل العلم على أن السارق إذا سرق أول مرة تقطع يده اليمنى، ثم إذا سرق ثانيا تقطع رجله اليسرى، واختلفوا فيما إذا سرق ثالثا، بعد قطع يده ورجله، فذهب أكثرهم إلى أنه تقطع يده اليسرى، ثم إذا سرق رابعا تقطع رجله اليمنى، ثم إذا سرق بعده يعزر، ويحبس، وهو المروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه، هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق:
nindex.php?page=hadith&LINKID=3655 " إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله " .
وذهب قوم إلى أنه إذا سرق بعد ما قطعت إحدى يديه وإحدى رجليه، لم يقطع وحبس، يروى ذلك عن
علي رضي الله عنه، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
وأصحاب الرأي ، وقد روي عن
جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
" قطع الأطراف الأربعة، والقتل في الخامسة " .
[ ص: 327 ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي : ولا أعلم أحدا من الفقهاء يبيح دم السارق، وإن تكررت منه السرقة مرة بعد أخرى، إلا أنه قد يخرج على مذهب بعض الفقهاء أن يباح دمه، وهو أن يكون هذا من المفسدين في الأرض، وللإمام أن يجتهد في تعزير المفسد، ويبلغ به ما رأى من العقوبة، وإن زاد على مقدار الحد، وإن رأى أن يقتل قتل، ويعزى هذا الرأي إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، وحديث
جابر إن كان ثابتا، فهو يؤيد هذا الرأي.
وروي في قطع السارق أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: "اقطعوه" ، ثم قال: "احسموه" ، والحسم: أصله: القطع: وأراد به قطع الدم عنه بالكي.
وعامة الفقهاء على أن السارق تقطع يده من الكوع، روي عن
علي من أصول الأصابع، وروي
nindex.php?page=hadith&LINKID=703665عن nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد ، قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق، فقطعت يده، فأمر بها، فعلقت في عنقه .
ولو سرق
[ ص: 328 ] أول مرة ، فأخطأ الجلاد، فقطع يساره بدل يمينه، قام مقام اليمين؛ لأن التنكيل بتنقيص البطش حاصل، يروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وأهل العلم، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأصحاب الرأي .