باب قطع يد الشريف والمرأة والشفاعة في الحد.
2603 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكلمه
أسامة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=653216 " أتشفع في حد من حدود الله " ، ثم قام، فاختطب، ثم قال: " إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف، تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف، أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها " .
[ ص: 329 ] .
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ،
ومحمد بن رمح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث .
وفيه دليل على أن ما روي أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، أنه إنما أمر بقطع يدها للسرقة، وذكر استعارة المتاع والجحود للتعريف.
وفيه دليل على أن الشفاعة في الحدود غير جائزة، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=685974 " من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى، فقد ضاد الله عز وجل " ، وهذا بعد أن بلغ ذلك الإمام، فأما قبل بلوغ الإمام، فإن الشفاعة فيها جائزة حفظا للستر عليه، فإن الستر على المذنبين مندوب إليه، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يشفع في الحد ما لم يبلغ السلطان.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ما لم يعرف بأذى الناس، وإنما كانت تلك منه زلة، فلا بأس بأن يشفع له ما لم يبلغ الإمام.
ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم
ماعز ، وقال
لهزال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675728 " لو سترته بثوبك كان خيرا لك " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16920ابن المنكدر : إن
هزالا أمر
ماعزا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره.
[ ص: 330 ] .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=671064 " تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب " .
ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675726 " أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، إلا الحدود " ، حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنه قال: ذو الهيئة: من لم يظهر منه ريبة، وفيه دليل على جواز ترك التعزير، وأنه غير واجب، ولو كان واجبا كالحد، لاستوى فيه ذو الهيئة وغيره.
وروي عن
يزيد بن زياد الدمشقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663714 " ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة " ، لم يرفعه
[ ص: 331 ] غير
محمد بن ربيعة ، عن
يزيد بن زياد ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
يزيد بن زياد ، ولم يرفعه، وذلك أصح،
ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف.