باب حد شارب الخمر.
2604 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=76005 " ضرب في الخمر بالجريد، والنعال، وجلد nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر أربعين " .
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن مثنى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة [ ص: 332 ] .
واختلف أهل العلم في حد شارب الخمر، فروى
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
عبد الرحمن بن أزهر ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=675814أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب، قال: " اضربوه " ، فضربوه بالأيدي، والنعال، وأطراف الثياب، وحثوا عليه التراب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم : " بكتوه " فبكتوه، ثم أرسله ، قال: فلما كان
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر سأل من حضر ذلك المضروب، فقومه أربعين، فضرب
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر في الخمر أربعين جلدة، ثم
عمر حتى تتايع الناس في الخمر، فاستشار، فضرب ثمانين.
قوله: " بكتوه "، التبكيت يكون تقريعا باللسان، يقال له: يا فاسق أما استحييت، أما اتقيت، ويكون باليد، والعصا، ونحوه، والتتايع: التهافت، يقال: فلان يتتايع، أي: يرمي بنفسه في الأمر سريعا.
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
ثور بن زيد الديلي، " أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له
علي : أرى أن يجلد ثمانين، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، أو كما قال، فجلد
عمر في الخمر ثمانين ".
[ ص: 333 ] .
قال الإمام: ذهب قوم إلى أن حد الخمر أربعون جلدة.
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وما زاد
عمر على الأربعين كان تعزيرا، وللإمام أن يزيد في العقوبة إذا أدى إليه اجتهاده، وذهب جماعة إلى أن حد الخمر ثمانون، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
وأصحاب الرأي ، وروي عن
حصين بن المنذر الرقاشي أبو ساسان ، قال: شهدت
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، وأتي
بالوليد بن عقبة ، فشهد عليه
حمران ورجل، فشهد أحدهما أنه رآه يشربها، وشهد الآخر أنه رآه يتقيؤها، فقال
عثمان : إنه لم يتقيأها حتى شربها، فقال لعلي: أقم عليه الحد.
فقال
علي للحسن : أقم عليه الحد.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : ول حارها من تولى قارها.
فقال
علي لعبد الله بن جعفر : أقم عليه الحد.
قال: فأخذ السوط، فجلده،
وعلي يعد، فلما بلغ أربعين قال: حسبك، " جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين " ، وجلد
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر أربعين،
وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي.
قوله: "ول حارها من تولى قارها"، يريد: ول العقوبة والضرب من توليه العمل والنفع، والقار: البارد، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : ول شديدها من تولى هينها.
[ ص: 334 ] .
وفي قول
علي عند الأربعين: حسبك، دليل على أن أصل الحد في الخمر إنما هو أربعون، وما وراءها تعزير، ولو كان حدا ما كان لأحد فيه الخيار.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12044أبي صالح ، عن
معاوية ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663734 " من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه " ، وهذا أمر لم يذهب إليه أحد من أهل العلم قديما وحديثا أن شارب الخمر يقتل.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : قد يرد الأمر بالوعيد، ولا يراد به وقوع الفعل، وإنما يقصد به الردع، والتحذير، كقوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663704 " من قتل عبده قتلناه " ، وهو لو قتل عبد نفسه لم يقتل به في قول عامة الفقهاء، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى : إنما كان هذا في أول الأمر، ثم نسخ بعد، هكذا روى
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ، عن
جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=675811 " إن [ ص: 335 ] شرب الخمر، فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة، فاقتلوه " ، قال: ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة، فضربه، ولم يقتله.
وكذلك روى
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة، أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=670214 " لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث " قال الإمام: وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة ما.