باب من مات في الحد.
2608 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، نا
عبد الله بن عبد الوهاب ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11983أبو حصين ، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16728عمير بن سعيد النخعي ، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=656280 " ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت، فأجد في نفسي إلا [ ص: 339 ] صاحب الخمر، فإنه لو مات، وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه " .
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
محمد بن منهال ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري .
قال الإمام: اتفق أهل العلم على أن الإمام إذا أقام حدا على إنسان، فمات فيه، أنه لا ضمان عليه، واختلفوا فيمن مات في حد الخمر، فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه، إلى أنه لا يضمن، كمن مات في سائر الحدود.
والقول الثاني: يضمن الدية، لأنه ضرب بالاجتهاد.
وهو قول
علي رضي الله عنه، فعلى هذا تكون الدية على عاقلة الإمام، أم في بيت المال؟ قولان، أصحهما: على عاقلته كما في خطإ غير الإمام.
والثاني: في بيت المال؛ لأن خطأ الإمام يكثر، ففي إيجاب الدية على عاقلته إجحاف بهم، هذا إذا ضرب في الخمر بالسياط، أما إذا ضرب بالنعال وأطراف الثياب قدر أربعين، فمات، فلا ضمان فيه، لأنه لم يخرج عن النص إلى الاجتهاد.
ولو عزر الإمام رجلا، فمات منه، يضمن بالدية عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على عاقلته على أحد القولين، وفي بيت المال على القول الآخر، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لا يضمن، وأصله: أن ترك التعزير جائز عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لا يجوز كالحدود، روي " أن
عمر أرسل إلى امرأة في شيء بلغه منها ففزعت، فأجهضت ذا بطنها، فاستشار، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن [ ص: 340 ] عوف : إنك مؤدب.
فقال
علي : إن اجتهد، فقد أخطأ، وإن لم يجتهد، فقد غش، عليك الدية.
فقال
عمر : عزمت عليك لا تجلس حتى تضربها على قومك "، وأراد: على قومي، أضاف إليه تشريفا.
وروي أن رجلين تشاتما عند
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ، فلم يقل لهما شيئا، وتشاتما عند
عمر ، فأدبهما.
ويجوز للزوج أن يؤدب زوجته بالضرب ضربا غير مبرح، وكذلك المعلم يضرب الصبي، فإذا لم يتعد في الضرب، وحصل منه التلف، ضمنت عاقلته الدية، وأما المكتري إذا ضرب الدابة المكراة، أو الراعي ضربها، ولم يخرج عن العادة في الضرب، لم يضمن؛ لأن الدابة لا تنزجر بغير الضرب، والآدمي قد يتأدب، وينزجر بالقول العنيف، فالخروج منه إلى حد الضرب كان بشرط السلامة، وضرب الرائض يكون أشد من ضرب الراعي، والمكتري، فإن لم يخرج عن عادة
[ ص: 341 ] الرواض في الضرب، فهلكت الدابة، لم يضمن، وإن خرج عن العادة ضمنها في ماله.
ولو ضرب الإمام رجلا ظلما فهلك فيه، فعليه القود بدليل ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=679141أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا، فلاجه رجل في صدقته، فضربه أبو جهم فشجه، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالوا: القود يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لكم كذا وكذا " ، فلم يرضوا، فقال: " لكم كذا، وكذا " ، فرضوا .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
وعمر أنهما أقادا من العمال، وممن رأى عليهم القود:
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
وإسحاق .
ولو أخطأ الإمام، والجلاد عالم بخطئه، فالضمان على الجلاد، لا على الإمام.
ولو قطع سلعة برجل، أو قطع يده بسبب الأكلة بإذنه، فمات منه، لا شيء على القاطع، وإن قطع بغير إذنه، فإن كان المقطوع منه عاقلا بالغا، يجب القود، وإن كان مجنونا، فإن قطعه غير الولي، يجب القود، وإن قطعه وليه أو السلطان تجب الدية، وفي وجوب القود قولان.
وإذا أخطأ الطبيب في المعالجة، فحصل منه التلف، تجب الدية على عاقلته.
قال الإمام: وكذلك من تطبب بغير علم.
روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=671009 " من تطبب، ولم يعلم منه طب، فهو ضامن " .
[ ص: 342 ] .
ولو ختن السلطان إنسانا بالغا دون إذنه، فمات، لم يضمن، لأنه واجب، إلا أن يفعل في حر وبرد شديد، فيضمن.
ولو قطع يد إنسان، فاستوفى القصاص، فمات المقتص منه بالسراية، لا شيء على المستوفي، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عليه كمال الدية، وهو قول
حماد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : عليه نصف الدية، وهو قول
إبراهيم ،
والحكم ، واتفقوا على أن السارق إذا قطعت يده، فمات، لا ضمان على أحد.
ولو شهد شاهدان على إنسان بقصاص طرفا، أو نفسا، فاستوفى، أو بحد فأقيم، فمات فيه، ثم رجع الشاهدان، فإن قالا: تعمدنا، فعليهما القصاص، وإن قالا: أخطأنا، فالدية، وقال بعض أهل العلم: لا قود على الشهود إذا رجعوا، بل عليهم الدية، وهو قول أصحاب الرأي.
ولو شهدا بطلاق، فقضي به، أو بعتق، ثم رجعا يجب عليهما مهر المثل للزوج، وقيمة العبد للمالك بالاتفاق، ولا يرد الطلاق ولا العتق.
ولو شهدا بمال، فاستوفي، ثم رجعا، فاختلفوا في وجوب الضمان عليهم، فذهب بعضهم إلى أنه لا ضمان على الشهود، وهو قول
الحكم ، وأظهر قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ؛ لأن التفويت لم يتحقق بخلاف الطلاق والعتق، بدليل أن بتكذيب المرأة والعبد لا يرد الطلاق والعتق، وقال قوم: يضمن الشهود القيمة كما في العتق، وهو قول أصحاب الرأي، وبه قال
حماد .
[ ص: 343 ] .