باب التعزير.
2609 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن
عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة ، كان النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=656342 " لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله " .
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12279أحمد بن عيسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج ،
وأبو بردة هو أبو بردة بن نيار الأنصاري .
قال الإمام: الحد في اللغة: المنع، والحداد: الحاجب يمنع الناس من الدخول، والتعزير أيضا: المنع، يقال: حد الجاني: إذا ضربه فمنعه بالضرب عن معاودة مثل ما فعل.
وحدود الله تعالى ضربان: أحدهما: ما لا يقرب كالزنا وما أشبهه، قال الله سبحانه وتعالى: (
تلك حدود الله فلا تقربوها ) .
[ ص: 344 ] .
والثاني: ما لا يتعدى كتزوج الأربع وما أشبهه، قال الله تعالى: (
تلك حدود الله فلا تعتدوها ) .
قال الإمام: اختلف أهل العلم في مقدار التعزير، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يقول: للرجل أن يضرب عبده على المعصية، وترك الصلاة، ولا يضرب فوق عشر جلدات، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : التعزير ما بين سوط إلى ثلاثين، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يبلغ بعقوبة أربعين تقصيرا عن مساواة عقوبة الله في حدوده.
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وتأول بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قوله في جواز الزيادة على الجلدات العشر إلى ما دون الأربعين أنها لا تزاد على العشر بالأسواط، ولكن بالأيدي، والنعال، والثياب، ونحوها على ما يراه الإمام.
وقال بعضهم: لا يبلغ عشرين، لأنها أقل الحدود، وذلك أن حد العبيد في الخمر عشرون.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : التعزير على قدر عظم الذنب وصغره، على ما يرى الحاكم من احتمال المضروب فيما بينه وبين أقل من ثمانين.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : إلى خمسة وسبعين سوطا، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : التعزير على قدر الجرم، فإن كان جرمه أعظم من القذف، ضربه مائة وأكثر، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إنه على قدر الجناية وتسارع الفاعل في الشر، فإن جاوز الحد مثل أن يقتل عبده، أو يقطع منه عضوا، فتكون العقوبة فيه على قدر ذلك.
مذهب أكثر الفقهاء أنه أدب يقصر عن مبلغ أقل الحدود؛ لأن الجناية الموجبة للتعزير قاصرة عما يوجب الحد، كما أن الحكومة الواجبة بالجناية على العضو، وإن قبح شينها تكون قاصرة عن كمال دية ذلك العضو.
[ ص: 345 ] .