باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين.
2638 - أخبرنا
أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12506أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13890أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ، سمعت
أبا العباس المكي ، يقول: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=661631جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: " أحي والداك؟ " قال: نعم. قال: " ففيهما فجاهد " .
وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14277أبو الحسن الداودي ، أنا
أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14126الحسين بن الحسن المروزي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16893ومحمد بن أبي عدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15697وحجاج بن محمد ، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بهذا الإسناد مثله.
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد ، عن
آدم ، وأخرجه
[ ص: 378 ] nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16526عبيد الله بن معاذ ، عن أبيه، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة .
قال رحمه الله: هذا في جهاد التطوع لا يخرج إلا بإذن الأبوين إذا كانا مسلمين، فإن كان الجهاد فرضا متعينا، فلا حاجة إلى إذنهما، وإن منعاه عصاهما وخرج، وإن كان الأبوان كافرين، فيخرج دون إذنهما، فرضا كان الجهاد أو تطوعا، وكذلك لا يخرج إلى شيء من التطوعات كالحج، والعمرة، والزيارة، ولا يصوم التطوع إذا كره الوالدان المسلمان أو أحدهما، إلا بإذنهما، وما كان فرضا فلا يحتاج فيه إلى إذنهما، وكذلك لا يخرج إلى جهاد التطوع إلا بإذن الغرماء إذا كان لهم عليه دين عاجل، كما لا يخرج إلى الحج إلا بإذنهم، فإن تعين عليه فرض الجهاد، لم يعرج على الإذن.