2639 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد ، أنا
أبو محمد بن زنجويه بن محمد بن الحسن اللباد ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11798أبو أحمد الزبيري ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=687047جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، فقال: يا رسول الله جئتك أبايعك على الهجرة، وتركت أبوي يبكيان، قال: " فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما " .
[ ص: 379 ] .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم ، قال: " أقام
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة على أمه لم يحج حتى ماتت" ، قال
حماد : يعني: فيما نرى التطوع.
وسأل رجل
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فقال: أحرمت بالحج، وإن والدي كره ذلك.
قال: اهد هديا، وأقم، وأطع والدك.
وسأل رجل
مجاهدا : أقيمت الصلاة، ودعاني أبي . قال: أجبه.
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن رجل أراد الغزو، وله والدان أذن أحدهما، ومنعه الآخر، قال: لا تخرج.
قيل: إن أراد والده أن يغزو به ويخدمه، ويعينه، فمنعته والدته.
قال: لا يخرج.
قيل: له والدان مشركان! قال: لا يخرج إلا بإذنهما، ثم قال: إن كانت والدته تمنعه لتوهين الإسلام، فلا يطيعها، وإن كانت تمنعه لحاجتها إليه، فليجلس عندها.
وسئل عن الجد والجدة، فقال: إن كانت بهما حاجة إليه لا يغزو إلا بإذنهما.
قال: فالعم والعمة؟ قال: لا يلزمه ذلك.
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن الوالدين المشركين؟ قال: لا يغزو إلا بإذنهما، وكذلك الجدة المسلمة لا يغزو إلا بإذنها.
وقال بعضهم: إذا افتتح صلاة نافلة، فدعته أمه أجابها، وإن دعاه أبوه، سبح وأتمها.
وقال
شبيب بن يزيد : مكتوب هذا في التوراة.
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : أيأمر الرجل والديه بالمعروف، وينهاهم عن المنكر؟ قال: إن قبلا فليفعل، وإن كرها فليسكت.
[ ص: 380 ] .