2667 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14302يعقوب بن إبراهيم، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية، عن
أيوب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال، [ ص: 4 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652835خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر، فأصيب، ثم أخذها nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة، فأصيب، ثم أخذها nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد عن غير إمرة، ففتح عليه، فما يسرني، أو قال: ما يسرهم أنهم عندنا "، قال: وإن عينيه لتذرفان هذا حديث صحيح.
قال الإمام: فيه بيان أن
التأمير في الحرب مشروع، وفيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد تأمر عليهم بعد أن أصيب الأمراء من غير تأمير من النبي صلى الله عليه وسلم لمكان الضرورة، وذلك أنه نظر، فإذا هو في ثغر مخوف لم يأمن فيه ضياع المسلمين، فأخذ الراية، وتولى أمر المسلمين، ورضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار هذا أصلا في كل أمر حدث مما سبيله أن يتولاه الأئمة، ولم يشهدوه، وخيف عليه الضياع أن القيام به واجب على من شهده من جماعة المسلمين، وإن لم يتقدم منهم في ذلك، وكذلك إن
[ ص: 5 ] وقع ذلك في واحد خاص، نحو أن
يموت رجل بفلاة، فإن على من شهده حفظ ماله، وإيصاله إلى أهله، وإن لم يوص به، كما يجب عليه تكفينه، وتجهيزه لأن أمر الدين على التعاون، والتناصح، هذا معنى كلام الخطابي رحمه الله.
قال: وفيه دليل على أن
الإمام الذي ليس فوقه يد، له أن يحكم لنفسه، ولولده بمثل ما يحكم لغيره، وأن له أن يعقد النكاح لنفسه على وليته، وأن يقطع السارق إذا سرق من ماله، كما فعل أبو بكر بالذي سرق الحلي من بيته.
وفيه أيضا جواز دخول الخطر في الوكالات، وتعليقها بالشرائط، قال الإمام: يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن قتل
زيد، فجعفر، وإن قتل
جعفر، nindex.php?page=showalam&ids=82فعبد الله بن رواحة"، علق إمارة
جعفر بقتل
زيد، وإمارة
nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة بقتل
جعفر.