صفحة جزء
2669 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو بكر بن سهل بن عبد الله القهستاني المعروف بأبي تراب، نا محمد بن عيسى الطرسوسي، نا يحيى بن بكير، نا الليث بن سعد، عن جرير بن حزام، عن شعبة، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا قال: "اغزوا باسم الله، وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تقتلوا امرأة، ولا وليدا، ولا شيخا كبيرا، وإذا حاصرتم أهل مدينة، أو أهل حصن، فادعوهم إلى الإسلام، فإن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فلهم ما لكم، وعليهم ما عليكم، فإن أبوا، فادعوهم إلى الجزية، يعطونكم عن يد، وهم صاغرون، فإن أبوا، فقاتلوهم حتى يحكم الله بينكم، وهو خير الحاكمين". [ ص: 12 ] .

هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم، عن حجاج بن الشاعر، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة.

قال الإمام : نساء أهل الحرب وصبيانهم لا يجوز قتلهم بعد الإسار ، لأنهم صاروا أرقاء بنفس الأسر ، فهم غنيمة للمسلمين ، ولا يجوز أيضا قتلهم قبل الأسر ، فإن قاتلوا ، دفعوا ولو بالقتل ، وكذلك إذا اختلط نساء أهل الحرب وصبيانهم بالمقاتلة منهم ، ولا يوصل إلى المقاتلة إلا بقتل النساء والصبيان ، فإنهم لا يحاشون ، وكذلك يجوز البيات وإن كان ذلك يأتي على النساء والصبيان .

واختلفوا في الشيوخ ، والزمنى ، والعميان ، والرهبان ، والعسفاء ، فذهب قوم إلى أنهم لا يقتلون ، وهو قول مالك ، والثوري ، والأوزاعي ، وأصحاب الرأي ، وروي عن الصديق أنه نهى عن قتلهم ، وذهب قوم إلى أنهم يقتلون ، وإليه ذهب الشافعي في أظهر قوليه ، وقال : إنما نهى أبو بكر عن قتلهم ليشتغلوا بالأهم ، وهو قتل المقاتلة ، ولا يتشاغلوا بالمقام على الصوامع عن الحرب ، كما روي أنه نهى عن قطع الأشجار المثمرة ، ولم يكن ذلك على وجه التحريم ، وقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم " وهو يقطع نخل بني النضير " ، ولكن نهى عن قطعها ليشتغلوا بالقتال الذي هو الأهم ، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد " وعد لهم فتح الشام ، فأراد بقاء نفعها للمسلمين " ، فأما الشاب المريض ، فيقتل بالاتفاق . [ ص: 13 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية