باب كراهية الوقوف على الدابة.
2683 - أخبرنا
أبو عبد الله محمد بن الحسن، أنا
أبو سهل محمد بن عمر بن محمد بن طرفة السجزي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي، أنا
أبو بكر محمد بن داسة، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود سليمان بن الأشعث، نا
عبد الوهاب بن نجدة، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12434ابن عياش، عن
يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن
أبي مريم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674127 "لا تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله سبحانه وتعالى إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض، فعليها، فاقضوا حاجاتكم".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي : قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب على راحلته واقفا عليها ، فدل ذلك على أن الوقوف على ظهورها إذا كان
[ ص: 33 ] لأرب ، أو بلوغ وطر لا يدرك مع النزول إلى الأرض مباح ، وأن النهي إنما انصرف في ذلك إلى الوقوف عليها لا لمعنى يوجبه ، فيتعب الدابة من غير طائل ، وكان مالك يقول : الوقوف على ظهور الدواب بعرفة سنة ، والقيام على الأقدام رخصة ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، قال : كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال ، يريد : لا نصلي سبحة الضحى حتى نحط الرحال ، وكان بعض العلماء يستحب أن لا يطعم الراكب إذا نزل المنزل حتى يعلف الدابة .