2691 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن
عقيل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، أن
[ ص: 42 ] عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد
كعب من بنيه حين عمي، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=654066سمعت nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم "يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، وعدوا كثيرا، فجلا للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد" هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15701حجين بن المثنى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث.
قوله : " ورى بغيره " ، أي : ستره ، ووهم غيره ، وأصله من الوراء ، أي : ألقى التبيين وراء ظهره .
قال الإمام : ومعنى التورية : أن يظهر غير ما يريده .
وقد روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=670260عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عام الفتح بقتل عبد الله بن أبي السرح ، فاختبأ عند عثمان ، فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيعة ، جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا نبي الله ، بايع nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، فرفع رأسه ، فنظر إليه ثلاثا ، كل ذلك يأبى ، فبايعه بعد ثلاث ، ثم أقبل على أصحابه ، فقال : [ ص: 43 ] " أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعته ، فيقتله " ، فقالوا : ما ندري يا رسول الله ما في نفسك ، أفلا أومأت إلينا بعينيك ، قال : " إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين " ، ومعنى خائنة الأعين : أن يومئ بعينه خلاف ما يظهر ، فتكون تلك الخيانة من قبل العين ، فأضيفت إليها ، قال صاحب التلخيص : في تحريم
خيانة الأعين عليه كالدليل على أنه لم يكن له في الحرب خدعة ، وليس كذلك ، بل كان مباحا له كالتورية في الغزو .
قال الإمام : أما في غير الحرب ، ومكايدة العدو ، كان يحرم عليه صلى الله عليه وسلم خائنة الأعين ، وهي أن يشير إلى مباح من غير أن يظهره من ضرب ، أو قتل ، أو نحوه مما يحل أن ينطق به ، ولا يحرم ذلك على الأمة إلا في محظور .