2692 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، قال
عمرو، سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674310 " من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله؟، [ ص: 44 ] فقام nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة، فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟، قال: "نعم"، قال: فأذن لي أن أقول، قال: قل، فأتاه nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة، فقال: إن هذا الرجل قد سألنا الصدقة، وإنه قد عنانا، وإني قد أتيتك أستسلفك، قال: وأيضا والله لتملنه، قال: إنا قد اتبعناه، فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه. . . قال: وجاء معه برجلين، فقال: إذا جاء، فإني قائل بشعره، فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه، فدونكم، فاضربوه. . . فلما استمكن منه، قال: دونكم، فقتلوه ". [ ص: 45 ] .
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة.
قال الإمام : قد ذهب بعض من ضل في رأيه ، وزل عن الحق ، إلى أن قتل
كعب بن الأشرف كان غدرا ، وفتكا ، فأبعد الله هذا القائل : وقبح رأيه من قائل ، ذهب عليه معنى الحديث ، والتبس عليه طريق الصواب ، بل قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=682197 " الإيمان قيد الفتك ، لا يفتك مؤمن " ، قال الإمام : والفتك أن يقتل من له أمانه فجأة ، وكان
كعب بن الأشرف ممن عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يعين عليه أحدا ، ولا يقاتله ، ثم خلع الأمان ، ونقض العهد ، ولحق بمكة ، وجاء معلنا معادة النبي صلى الله عليه وسلم يهجوه في أشعاره ، ويسبه ، فاستحق القتل لذلك .
[ ص: 46 ] .
وفي الحديث أن
كعب بن الأشرف عاهده ، فخزع منه هجاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم ، أي : قطع ذمته وعهده ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه
لا توبة لساب النبي صلى الله عليه وسلم بحال ، ويقتل .
وفي الحديث دليل على جواز
قتل الكافر الذي بلغته الدعوة بغتة ، وعلى غفلة منه .