274 - أخبرنا
عمر بن عبد العزيز الفاشاني، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12104القاسم بن جعفر الهاشمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15110أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12137محمد بن العلاء، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15926ابن أبي زائدة، عن
أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14865خالد بن سلمة، عن
البهي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه".
قال الإمام: والأحسن أن يتطهر لذكر الله تعالى، فإن لم يجد ماء تيمم.
وروي
nindex.php?page=hadith&LINKID=671939عن المهاجر بن قنفذ، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه، فقال: "إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر". [ ص: 45 ] .
وروي عن
أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة، "أنه تيمم ثم رده".
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "السلام اسم من أسماء الله، فأفشوه بينكم".
قال الإمام: ولا يجوز للجنب، ولا للحائض المكث في المسجد عند كثير من أهل العلم، لما روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=672124عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأصحاب الرأي. [ ص: 46 ] .
وجوز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي المرور فيه، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، وتأولوا قوله سبحانه وتعالى: (
ولا جنبا إلا عابري سبيل ) يروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، وجابر.
وجوز
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، والمزني المكث فيه، وضعف
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الحديث، لأن راويه
أفلت بن خليفة مجهول، وتأول الآية على أن (
عابري سبيل ) هم المسافرون تصيبهم الجنابة، فيتيممون ويصلون، وقد روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس. [ ص: 47 ] .