2698 - أخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16664عمر بن حبيب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16453عبد الله بن عون، أن
نافعا، كتب إليه يخبره، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أخبره،
nindex.php?page=hadith&LINKID=685486أن النبي صلى الله عليه وسلم "أغار على بني المصطلق غارين في نعمهم بالمريسيع، فقتل المقاتلة، وسبى الذرية".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن بن [ ص: 51 ] شقيق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16453عبد الله بن عون، وقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652355 "وأصاب يومئذ nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية"، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، أنا
سليم بن أخضر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=28598كتبت إلى nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، قال: فكتب إلي: إنما كان ذلك في أول الإسلام قد "أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون".
الحديث.
قال الإمام : وفيه دليل على جواز
البيات ، وقتل أهل الشرك على الغرة والغفلة ، وإن كان فيه إصابة ذراريهم ونسائهم ، وأن النهي عن قتل نسائهم وصبيانهم في حال التميز والتفرد ، وكذلك إذا كانوا في حصن ، جاز نصب المنجنيق عليهم ، والرمي إليه بالنار ، وتغريقهم ، فقد
" نصب النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الطائف منجنيقا أو عرادة ، وشن الغارة على بني المصطلق غارين ، وأمر بالبيات والتحريق " ، فإن كان فيهم مسلمون أسارى ، أو مستأمنون ، فيكره أن يفعل بهم ما يعم من التحريق والتغريق ، ونصب المنجنيق ، إلا أن يكون في حال التحام القتال ، والخوف منهم على المسلمين ، فلهم أن يفعلوا ذلك .
ولو تترسوا بأطفالهم ، جاز الرمي إن كان في حال التحام ، وإن لم يكونوا ملتحمين ، فقد قيل : يكف ، وقيل : يضرب قاصدا إلى المتترس ، ولو تترسوا بمسلم ، فإن لم يعلم به ، فرمى ، فأصاب المسلم ، فلا قود ولا دية ، وتجب الكفارة ، وإن علمه مسلما ، فإن قصد الكافر ، فأصاب المسلم ، تجب الدية والكفارة ، ولا قود ، وإن ضرب المسلم ، إذا لم يتوصل إلى الكافر إلا بضربه ، ففي القود قولان .
[ ص: 52 ] .