باب تحريق أموال أهل الشرك.
2700 - أخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر الحيري، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا
[ ص: 54 ] عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12049أنس بن عياض، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=66661 "قطع نخل بني النضير، وحرق، وهي البويرة".
هذا حديث متفق على صحته ، أخرجاه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وزادا : فأنزل الله سبحانه وتعالى : (
ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها ) ، الآية .
اللينة من النخيل : ما خلا البرني والعجوة ، تسمية أهل
المدينة الألوان قال الإمام : اختلف أهل العلم في
قطع أشجار أهل الحرب ، وتحريق أموالهم ، وتخريب دورهم ، وفي تأويل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذهب قوم إلى جوازه نكاية لهم ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إلا من حاجة .
وذهب قوم إلى أنه لا يجوز ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، واحتج بأن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر نهى عن قطع الأشجار ، وتخريب العامر ، وتأول من كرهه الحديث على أن أشجار
بني النضير كانت في مقاتل القوم ، فأمر بقطعها ليتسع مكان القتال ، وتأول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نهي
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر عن قطع الأشجار
[ ص: 55 ] على أنه كان سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه وعد لهم فتح
الشام ، فأراد إبقاءها لأهل الإسلام ، فأما تحريق الكافر بعدما وقع في الأسر ، وتحريق المرتد ، فذهب عامتهم إلى أنه لا يجوز ، إنما يقتله بجز الرقبة ، لما روي عن
حمزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على سرية ، وقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674222 " إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار " ، فوليت فناداني ، فرجعت إليه ، فقال : " إن وجدتم فلانا ، فاقتلوه ، ولا تحرقوه ، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار " .
ولو قاتلونا على خيلهم ، فوجدنا السبيل إلى قتلهم بعقر دوابهم ، فعلنا ، قد عقر
حنظلة بن الراهب بأبي سفيان بن حرب يوم
أحد ، فاكتسعت به فرسه ، فسقط عنها ، فجلس على صدره ليذبحه ، فرآه
ابن شعوب ، فرجع إليه فقتله ، واستنقذ
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبا سفيان من تحته .
قوله : " عقر فرسه " ، أي : عرقبها .
[ ص: 56 ] .
ولو أدركونا وفي أيدينا أموال لنا أو لهم استولينا عليها ، جاز تحريقها وإتلافها إن لم يكن حيوانا ، وإن كان حيوانا لنا أو لهم ، أو وقف الفرس على صاحبه ، فاختلفوا في عقرها ، فرخص فيها قوم ، لئلا يظفر به العدو ، وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=315جعفر بن أبي طالب اقتحم عن فرس له شقراء في غزاة مؤتة ، فعقرها ، ثم قاتل القوم حتى قتل ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأصحاب الرأي ، حتى قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لو ظفر المسلمون بدواب ومواش ، فعجزوا عن حملها ، ذبحوها ، وحرقوا لحومها .
وذهب جماعة إلى أنه لا يحل عقرها
" لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوان إلا لمأكلة " ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولو جاز لنا ذلك لغيظهم ، طلبنا غيظهم بقتل أطفالهم .