باب
المحدث لا يمس المصحف.
قال الله سبحانه وتعالى: (
لا يمسه إلا المطهرون ) ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أحسن ما سمعت في هذه الآية أنها بمنزلة الآية التي في عبس: (
كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة ) .
275 - أنا
أبو الحسن الشيرزي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، nindex.php?page=hadith&LINKID=707627أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: "أن لا يمس القرآن إلا طاهر" [ ص: 48 ] والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن المحدث أو الجنب لا يجوز له حمل المصحف ولا مسه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: "لا يحمل المصحف بعلاقته، ولا على وسادة إلا وهو طاهر إكراما للقرآن، وتعظيما له".
وجوز
الحكم، وحماد، وأبو حنيفة حمله ومسه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: "لا يمس الموضع المكتوب".
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16115أبو وائل يرسل جاريته وهي حائض إلى
أبي رزين لتأتيه بالمصحف، فتمسكه بعلاقته.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي لا يرى بأسا أن يأخذ بعلاقة المصحف غير طاهر.
وكره بعضهم النفخ في المصحف.
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن القرآن تلبسه الحائض والجنب؟ قال: لا بأس إذا كان في حريرة أو قصبة.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في المرأة الحائض في عنقها التعويذ، فقال: إن كان في أديم فلتنتزعه، وإن كان في قصبة من فضة فلا بأس.
فأما قراءة القرآن عن ظهر القلب، فاتفقوا على جوازها للمحدث غير أنه لا يسجد للتلاوة، وجوزوا له الاعتكاف في المسجد.
[ ص: 49 ] .
روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كان في قوم وهو يقرأ، فقام لحاجة، ثم رجع وهو يقرأ، فقال رجل: لم تتوضأ يا أمير المؤمنين وأنت تقرأ؟! فقال
عمر: "من أفتاك بهذا؟! أمسيلمة!".
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور، عن
إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمام، وبكتب الرسالة على غير وضوء.
قال الإمام رضي الله عنه: وهذا قول عامة أهل العلم، جوزوا للمحدث والجنب حمل ما سوى القرآن من الكتب.
وقال
حماد، عن
إبراهيم في التسليم في الحمام: إن كان عليهم إزار فسلم، وإلا فلا يسلم.
وكان يروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل، قال: كان يقال: لا يقرأ في الحمام.
[ ص: 50 ] .
وكره
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن يكتب: بسم الله الرحمن الرحيم على رأس الشعر.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد يقرأ وهو يصلي، فوجد ريحا، فأمسك عن القراءة حتى ذهبت.
وقال رجل
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء: أقرأ القرآن فيخرج مني الريح، قال: تمسك عن القراءة حتى تنقضي الريح.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: لقد كان يستحب أن لا تقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا على الطهارة.
[ ص: 51 ] .