باب المبارزة.
2707 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
أحمد بن عبد الله [ ص: 66 ] النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14302يعقوب بن إبراهيم، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12188أبو هاشم، عن
أبي مجلز، عن
قيس بن عبادة، قال:
سمعت nindex.php?page=showalam&ids=1584أبا ذر " يقسم قسما إن هذه الآية: ( هذان خصمان اختصموا في ربهم ) ، نزلت في الذين برزوا يوم بدر: حمزة، وعلي، وعبيدة بن الحارث، وعتبة، وشيبة ابني ربيعة، والوليد بن عتبة ".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16707عمرو بن زرارة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن
حارثة بن مضرب ، عن
علي ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674214تقدم عتبة بن ربيعة ، ومعه ابنه وأخوه ، فنادى : من يبارز؟ فانتدب له شباب من الأنصار ، فقال : من أنتم؟ ، فأخبروه ، فقال : لا حاجة لنا فيكم ، إنما أردنا بني عمنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قم يا حمزة ، قم يا علي ، قم يا عبيدة بن الحارث " ، فأقبل حمزة إلى عتبة ، وأقبلت إلى [ ص: 67 ] شيبة ، واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان ، فأثخن كل واحد منهما صاحبه ، ثم ملنا على الوليد ، فقتلناه واحتملنا عبيدة .
قال الإمام : فيه إباحة
المبارزة في جهاد الكفار ، ولم يختلفوا في جوازها إذا أذن الإمام ، واختلفوا فيها إذا لم يكن عن إذن من الإمام ، فجوزها جماعة ، لأن الأنصاريين كانوا قد خرجوا قبل
حمزة ، وعلي ، وعبيدة ، من غير إذن ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وكره ذلك جماعة إلا بإذن الإمام ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي كل واحد من القولين .
وفيه دليل على أن معونة المبارز جائزة إذا ضعف ، أو عجز عن قرنه ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : لا يعينونه ، لأن المبارزة إنما تكون هكذا ، فأما إذا بارز مسلم مشركا ، وشرطا أن لا يقاتله غيره ، لم يكن لإحدى الطائفتين أن يعين مبارزه ، ما داما يتقاتلان ، فإذا ولى الكافر منهزما ، أو بعدما قتل المسلم ، أو أثخنه ، فيجوز قتله ، لأن القتال قد انقضى بينهما ، إلا أن يكون شرط عليه أنه آمن حتى يرجع إلى الصف ، فليس لهم أن يتعرضوا له إلا أن يثخن المسلم ، ويريد قتله ، فعليهم استنقاذ المسلم من يده من غير أن يقتلوا المشرك ، فإن أعان العدو مبارزهم ، كان حقا على المسلمين إعانة صاحبهم ، ثم إن استعان المشرك بهم ، فقد نقض أمانه ، فللمسلمين قتل المبارز والأعوان جميعا ، وإن لم يستعن بهم ، فيقتلون الأعوان دون المبارز ، لأنه لم ينقض أمانه بالاستعانة .
[ ص: 68 ] .