باب حكم الجاسوس.
2709 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11882أبو العميس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12443إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه، قال: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=652823أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين، وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم انفتل، فقال [ ص: 71 ] النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه، فقتلته، فنفله سلبه ".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12443إياس بن سلمة، وفيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=660306 "من قتل الرجل؟"، قالوا: ابن الأكوع، قال: "له سلبه أجمع".
وفيه دليل على أن
من دخل دار الإسلام من أهل الحرب من غير أمان حل قتله ،
ومن تجسس للكفار من أهل الذمة ، كان ذلك منه نقضا للعهد ، وإن فعله مسلم ، فلا يحل قتله ، بل يعزر ، فإن ادعى جهالة بالحال ، ولم يكن متهما ، يتجافى عنه ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : عاقبه الإمام عقوبة منكلة ، وغربه إلى بعض الآفاق ،
[ ص: 72 ] وقال
أصحاب الرأي : عاقبه ، وأطال حبسه ، وقال مالك : ذلك إلى اجتهاد الإمام .