2711 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار، نا
غندر، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14438محمد بن زياد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652788 "عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل".
هذا حديث صحيح ، وقيل في قوله : " عجب الله " ، معناه :
[ ص: 77 ] الرضى ، وكذلك الفرح والاستبشار الوارد في صفات الله عز وجل معناه : الرضى ، وقرئ (بل عجبت ويسخرون ) ، بضم التاء .
قيل : " قل فيه " مضمر ، وقيل : معناه : جازيتهم على عجبهم ، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر عنهم في غير موضع بالعجب من الحق ، فقال : (
وعجبوا أن جاءهم منذر منهم ) ، وقال : (
إن هذا لشيء عجاب ) ، وهذا كقوله سبحانه وتعالى : (
الله يستهزئ بهم ) ، أي : يجازيهم على استهزائهم ، وقال : (
فيسخرون منهم سخر الله منهم ) ، أي جازاهم على سخريتهم ، وقد يكون العجب بمعنى وقوع ذلك العمل عند الله عظيما ، فيكون معنى قوله : (
بل عجبت ) ، أي : عظم عندي فعلهم قال الإمام : فيه دليل على جواز
الاستيثاق من الأسير الكافر بالرباط ، والغل والقيد إذا خيف انفلاته ، ولم يؤمن شره ، ومن وقع في الأسر من نساء أهل الحرب وذراريهم ، صاروا أرقاء ، وكانوا من جملة الغنائم ، فأما الرجال العاقلون البالغون منهم إذا وقعوا في الأسر فالإمام فيهم بالخيار ، إن شاء قتلهم من غير أن يمثل بهم ، وإن شاء استرقهم ، وإن شاء من عليهم ، وإن شاء فاداهم بالمال ، أو بأسرى المسلمين ، وإن وقف به الرأي فيهم ، حبسهم إلى أن يرى فيهم رأيه ،
[ ص: 78 ] قال الله سبحانه وتعالى : (
واقتلوهم حيث ثقفتموهم ) ، أي وجدتموهم ، وقال الله تعالى : (
فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم ) ، أي افعل بهم من العقوبة تخيف من وراءهم من أعدائك فتشردهم وتفرقهم .
ومن أشكل بلوغه منهم ، كشف عن عورته ، فإن أنبت ، جعل في البالغين ، ومن لم ينبت ففي الذرية ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير ، عن
عطية القرظي ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663880 " عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة ، فكان من أنبت قتل ، ومن لم ينبت خلي سبيله ، فكنت ممن لم ينبت ، فخلي سبيلي " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بدر ، فقتل عقبة بن أبي معيط ، والنضر بن الحارث ، ومن على أبي عزة الجمحي على أن لا يقاتله " ، فأخفره وقاتله يوم أحد ، فدعا أن لا يفلت ، فما أسر غيره ، " ثم أسر ثمامة بن أثال الحنفي فمن عليه " ، فأسلم وحسن إسلامه ، " وفادى رجلا برجلين " .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=76206 " لما أراد قتل عقبة بن أبي معيط ، فقال : من للصبية؟ ، قال : النار " . [ ص: 79 ] .
وذهب إلى ما ذكرنا من التخيير بين القتل ، والمن ، والفداء ، والاسترقاق ، أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وأهل العلم بعدهم ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، وذهب قوم إلى أنه لا يجوز الفداء والمن ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وأصحاب الرأي ، حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، قال : بلغني أن هذه الآية منسوخة قوله : (
فإما منا بعد وإما فداء ) ، نسخها قوله سبحانه وتعالى : (
واقتلوهم حيث ثقفتموهم ) .
وذهب قوم إلى أن المن كان خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره ، وهذا لا يصح ، لأن قوله عز وجل : (
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق ) ، عام وخطاب لجميع الأمة لا تخصيص فيه ، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه جوز المفاداة بالرجال ، ولم يجوز بالمال .