صفحة جزء
باب الكافر إذا جاء مسلما بعد ما غنم ماله لا يجب الرد عليه.

2715 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا سعيد بن عفير، حدثني الليث، حدثني عقيل، عن ابن شهاب.

ح قال محمد [ ص: 87 ] بن إسماعيل، وحدثني إسحاق، نا يعقوب بن إبراهيم، حدثني ابن أخي ابن شهاب، قال محمد بن شهاب وزعم عروة بن الزبير، أن مروان، والمسور بن مخرمة، أخبراه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم، وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: " معي من ترون، وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبي، وإما المال، وقد كنت استأنيت بكم "، وكان أنظرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: فإنا نختار سبينا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: "أما بعد، فإن إخوانكم جاؤوا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب أن يطيب ذلك فليفعل"، فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم"، .

فرجع الناس، فكلمهم عرفاؤهم، ثم [ ص: 88 ] رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبروه أنهم قد طيبوا، أو أذنوا، هذا الذي بلغني عن سبي هوازن.


هذا حديث صحيح.

قال الإمام : في هذا الحديث من الفقه جواز سبي العرب ، واسترقاقهم كالعجم ، واختلف فيه أهل العلم ، وللشافعي فيه قولان ، إن من جاء وأسلم بعد ما غنم ماله ، لا يجب رد ماله عليه ، ويستدل بهذا من يقبل إقرار الوكيل على الموكل ، لأن العرفاء بمنزلة الوكلاء ، وقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم السبايا بقول العرفاء من غير أن يرجع على الموكلين ، وجوز أبو حنيفة إقرار الوكيل على الموكل في مجلس الحكم ، ولم يجوز جماعة منهم ابن أبي ليلى ، والشافعي ، أما من أسلم قبل أن يقع في الأسر ، فقد أحرز أمواله وأولاده ، قال النبي صلى الله عليه وسلم لصخر بن الغيلة : " إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية