باب الكافر إذا جاء مسلما بعد ما غنم ماله لا يجب الرد عليه.
2715 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15998سعيد بن عفير، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، حدثني
عقيل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب.
ح قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد [ ص: 87 ] بن إسماعيل، وحدثني
إسحاق، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14302يعقوب بن إبراهيم، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12544ابن أخي ابن شهاب، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن شهاب وزعم
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير، أن
مروان، nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن مخرمة، أخبراه،
nindex.php?page=hadith&LINKID=653976أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم، وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: " معي من ترون، وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبي، وإما المال، وقد كنت استأنيت بكم "، وكان أنظرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: فإنا نختار سبينا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: "أما بعد، فإن إخوانكم جاؤوا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب أن يطيب ذلك فليفعل"، فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم"، .
فرجع الناس، فكلمهم عرفاؤهم، ثم [ ص: 88 ] رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبروه أنهم قد طيبوا، أو أذنوا، هذا الذي بلغني عن سبي هوازن.
هذا حديث صحيح.
قال الإمام : في هذا الحديث من الفقه جواز
سبي العرب ، واسترقاقهم كالعجم ، واختلف فيه أهل العلم ،
وللشافعي فيه قولان ، إن من جاء وأسلم بعد ما غنم ماله ، لا يجب رد ماله عليه ، ويستدل بهذا من
يقبل إقرار الوكيل على الموكل ، لأن العرفاء بمنزلة الوكلاء ، وقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم السبايا بقول العرفاء من غير أن يرجع على الموكلين ، وجوز
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إقرار الوكيل على الموكل في مجلس الحكم ، ولم يجوز جماعة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، أما من أسلم قبل أن يقع في الأسر ، فقد أحرز أمواله وأولاده ، قال النبي صلى الله عليه وسلم
لصخر بن الغيلة : nindex.php?page=hadith&LINKID=674588 " إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم " .