2717 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12506عبد الرحمن بن أبي شريح، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13890أبو القاسم البغوي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد، أخبرني
حماد [ ص: 91 ] هو ابن سلمة بن دينار، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير، عن
رفاعة بن شداد، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=701785كنت أقوم على رأس المختار، فلما تبين لي كذابته، هممت وايم الله أن أسل سيفي، وأضرب عنقه، حتى ذكرت حديثا حدثنيه عمرو بن الحمق، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من آمن رجلا على نفسه، فقتله، أعطي لواء الغدر يوم القيامة".
قال الإمام : وإنما يصح الأمان من آحاد المسلمين إذا أمن واحدا أو اثنين ، فأما عقد الأمان لأهل ناحية على العموم ، فلا يصح إلا من الإمام على سبيل الاجتهاد ، وتحري المصلحة ، كعقد الذمة ، لأنه المنصوب لمراعاة النظر لأهل الإسلام عامة ، ولو جعل ذلك لآحاد الناس ، صار ذريعة إلى إبطال الجهاد .