هذا حديث متفق على صحته، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، عن محمد بن العلاء الهمداني.
قولها : يأتوني أرسالا ، تريد أفواجا متفرقين وهو جمع الرسل ، وكل شيء أرسلته فهو رسل كالهمل فيما أهملته ، والسبل فيما أسبلته .
قال الإمام : الغنيمة إنما يستحقها من شهد الوقعة على قصد الجهاد ، سواء قاتل ، أو لم يقاتل ، فأما من حضر بعد انقضاء الحرب ، فلا حق له فيها ، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ، وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا : الغنيمة لمن [ ص: 100 ] شهد الوقعة ، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : من دخل الدرب ، أسهم له ، وإن لم يشهد القتال .
وذهب أصحاب الرأي إلى أن المدد إذا لحقوا بعد انقضاء الحرب أسهم لهم ، وكذلك قالوا : من دخل دار الحرب فارسا ، فمات فرسه قبل حضور الوقعة يستحق سهم الفرس ، ولو مات الفارس ، قالوا : لا يستحق ، واحتج هؤلاء بحديث nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لهم من غنائم خيبر ، وقد لحقوا بعد الفتح ، وأجاب الآخرون عنه بأنه إنما أعطاهم من الخمس ، الذي هو حقه دون حقوق من شهد الوقعة .
وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم عثمان وطلحة من غنائم بدر ، وهما لم يشهدا بدرا ، وكان ذلك في وقت كانت الغنيمة خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم ، قبل نزول قوله تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء ) ، الآية ، فكان يعطيهم من خالص حقه دون حق غيره .